وقد حجره عليهم أو سرق خادم الزوج من مال المرأة من بيت قد حجرته عليهم قطعوا أيضا (قلت) أرأيت أبي ورجلا أجنبيا هل يقطعان جميعا إذا سرقا مني سرقة قيمتها ثلاثة دراهم (قال) لا يقطعان (قال ابن القاسم) وكل من لو سرق منى ممن قد بلغ الحد إذا سرق منى ومعه أجنبي شركه فيها مثل عبدي وأجيري الذي ائتمنته على دخوله بيتي فلا قطع على واحد منهما وان تعاونا في السرقة (قال ابن القاسم) وهذا الذي سمعته عمن أرضى من أهل العلم (قلت) فان سرق رجل وصبي صغير أو مجنون سرقة قيمتها ثلاثة دراهم أيقطع الرجل (قال) نعم (قلت) أرأيت الشريك يسرق من متاع بينه وبين شريكه (قال) سئل مالك عن شريك سرق من متاع بينه وبين شريك له قد أغلقا عليه (قال مالك) لا أرى ان يقطع (قال ابن القاسم) وبلغني عن مالك انه كأن يقول لو أن شريكين استودعا رجلا متاعا فسرقه أحدهما منه رأيت أن يقطع إذا كان فيما سرق من حظ صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعدا ولم يجعل هذا عنده مثل الذي يغلقان عليه الباب (قلت) أرأيت أن شهد اخوان لأخيهما ان هذا السارق سرق متاعه (قال) قال مالك إذا كان الاخوان صالحين مبرزين في العدالة جازت شهادتهما لأخيهما ولم اسمعه يذكر في السرقة شيئا الا اني سمعته يذكر ان شهادتهما لأخيهما جائزة وارى انهما في السرقة بمنزلة الحقوق (قلت) أرأيت أن شهدوا اني سرقت من مكاتبي (قال) قال مالك إذا شهدوا ان المكاتب سرق من مال سيده لم يقطع فالسيد مثله (قلت) أرأيت أن شهدوا على الأب انه سرق من مال مكاتب ابنه (قال) لا أرى ان يقطع لان الأب لو سرق من مال عبد ابنه مالا لم يقطع فكذلك مكاتب ابنه (فيمن سرق مصحفا أو شيئا من الطعام والفواكه) (قلت) أرأيت أن سرق مصحفا (قال) يقطع (قلت) أرأيت الطعام البطيخ والقثاء واللحم وما أشبه هذا من الطعام الذي لا يبقي في أيدي الناس إذا سرق رجل منه ما يبلغ ربع دينار (قال) قال مالك نعم يقطع (قال) وقال مالك ان الأترجة التي قطع فيها
(٢٧٧)