(ما جاء في النصراني يقول دمى عند فلان) (قلت) أرأيت أن قتل هذا النصراني فقال دمى عند فلان أتكون فيه القسامة أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا يقسم النصراني ولا يقسم الا المسلمون ولا يكون مع قوله قسامة ولا سكون ذلك الا بشاهد على القتل فيحلفون معه يمينا يمينا لأنه لا يقسم مع النصراني فكذلك لا يحلف مع قوله فهذا فرق ما بين النصراني والمسلم أو شاهدين فيستحقان الدية بلا ايمان هذا في العمد والخطأ (قلت) أرأيت أن قال المقتول دمي عند فلان قصد بدمه قصد رجل هو أورع أهل البلاد ممن لا يتهم في الدماء ولا غير ذلك وليس بمتهم في شئ من الشر (قال) لم اسمع ملكا يحاشى أحدا من أحد وارى انه مصدق في كل ما ادعي عليه ويقسم مع قوله وذلك رأيي (قلت) أرأيت أن قصد بدمه قصد صبي أيكون لورثته ان يقسموا ويأخذوا الدية من عاقلة الصبي (قال) نعم (قلت) أرأيت من قصد بدمه قصد ذمي أو ذمية أو عبد أو أمة أيكون لورثته ان يقسموا ويقتلوا وان ادعوا الخطأ اقسموا وقيل للسيد ادفع أو افد وقيل لأهل جزية هذا الذمي احملوا عقل هذا الرجل (قال) نعم وهو رأيي (ما جاء في ابن الملاعنة يقول دمى عند فلان) (قلت) أرأيت ابن الملاعنة إذا قال دمى عند فلان كيف يصنع به (قال) ان كانت أمه من الموالي فلموالي أمه ان يقسموا ويستحقوا الدم إن كان عمدا أو الدية إن كان خطأ وهو رأيي (قلت) فإن كانت أمه من العرب (قال) هو عندي بمنزلة من لا عصبة له ولا ولاء لأنه إذا كان من العرب لا يرثه أحد الا أمه واخوته لامه إذا لم يكن له ولد ولا ولد ولد ويكون ما بقي لبيت المال وهذا بمنزلة من لا وارث له من الرجال ولا عصبة له وماله لبيت المال فسبيل ابن الملاعنة وهذا واحد وما سمعت ذلك الا اني أرى أن لا يقتل الا ببينة ولا يكون في هذا قسامة في عمد وإن كان خطأ أقسمت أمه واخوته لامه وأخواته واخذوا حقوقهم من الدية واما اخوة ابن الملاعنة لامه
(٤٢٢)