المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٦ - الصفحة ٧٨
الوصية في ثلث المال غير الدية ولا تدخل وصيته في الدية ألا ترى أن الوارث لو قتله خطأ ورث من المال ولم يرث من الدية فكذلك هذا في الرجل يوصي بدار لرجل والثلث يحمل (فقالت الورثة لا نجيز ونعطيه ثلث الميت (قلت) أرأيت لو أوصى بداره لرجل والثلث يحمل ذلك فقالت الورثة لا نعطيه الدار ولكنا نعطيه ثلث مال الميت حيث كان (قال) ليس ذلك للورثة وله أن يأخذ الدار إذا كان الثلث يحمل الوصية وهذا قول مالك ألا تري أن الدار لو غرقت حتى صارت بحرا بطلت وصية الموصى فهذا يدلك على أنه أولى بها (تم كتاب الوصايا الثاني بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد) (النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الهبات)
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست