قيمة العبد في قول مالك (قال) إنما ينظر إلى قيمة العبد فان حمله الثلث جاز ما أوصى به وخدم الموصى له سنة وإن لم يحمله الثلث خير الورثة بين أن يسلموا الخدمة كما أوصى الميت أو يبرؤوا من ثلث الميت في كل ما ترك وكذلك الدار يوصى لرجل بسكناها سنة فإنما تقوم الدار بحال ما وصفت لك (قلت) ولم قال ما لك تقوم الدار ولا تقوم الخدمة والسكنى (قال) لأني إذا قومت الخدمة والسكنى حبست الدار عن أربابها والعبد عن أربابه وهم يحتاجون إلى بيعه فهذا لا يستقيم (قلت) أرأيت أن أوصى بالغلة أو بالخدمة أهما سواء في قول مالك (قال) الذي سمعنا من ممالك إنما سمعنا بالخدمة فأراه كله سواء إذا أوصى بالغلة فقد أوصى بالخدمة وإذا وصى بالخدمة فقد أوصى بالغلة هو عندي سواء في الرجل يوصى بعتق الأمة فتلد قبل موت الموصى أو بعده (قلت) أرأيت أن أوصي رجل بعتق أمة له ثم ولدت قبل موت الموصى أيكون ولدها رقيقا في قول مالك (قال) نعم (سحنون) لأنها ولدتها وله أن يغير وصيته ويردها (قلت) فان ولدت بعد موت الموصى قبل أن تقوم (قال) قال مالك يقوم ولدها معها في الثلث فان حملهما الثلث خرجا جميعها والا عتق منهما جميعا ما حمل الثلث (قال) وكذلك المدبرة ما ولدت بعد التدبير فإنه يقوم معها كذلك قال لي مالك (قال ابن القاسم) ولا يشبه التدبير في هذا الموصى بعتقها لان المدبرة لا يستطيع سيدها ردها فكل ولد حملت به بعد التدبير فهو بمنزلتها مدبر معها والموصي بعتقها لا يكون ولدها معها في الوصية إذا ولدته قبل موت السيد وإنما يكون ولدها معها في الوصية إذا ولدته بعد موت السيد لان الوصية لا يستطاع الرجوع فيها بعد موت السيد وقد ثبتت وكذلك قال مالك (قال ابن القاسم) وإذا أوصى بعتق أمته فولدت فلم يحملها الثلث وولدها لم يقرع بينهما كما يقرع بين الذين يوصى بعتقهم لان الولد ها هنا إنما جاءه العتق من قبل أمه فإنما يعتق منه مثل ما يعتق من أمه
(٢٩)