الأب بالحد وقال قطع نسب ولدي مني أيكون له ذلك أم لا (قال) نعم عليه الحد (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل على وجه السباب والغضب أنت ابن فلان نسبه إلى غير أبيه أيضرب الحد في قول مالك (قال) نعم يضرب الحد (قلت) فان قال ذلك له على غير وجه الغضب ولا على وجه السباب أيضرب الحد في قول مالك (قال) نعم يضرب الحد إلا أن يكون استخبره.
(فيمن نسب رجلا من العرب أو من الموالي إلى غير قومه) (قلت) أرأيت الرجل يقول للرجل من العرب يا نبطي أيضرب الحد في قول مالك (قال) قال نعم يضرب الحد (قلت) فان قال ذلك لرجل من الموالي يا نبطي (قال) يستحلف عند مالك بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد نفيه من آبائه ولا قطع نسبه فإذا حلف نكل فان أبى ان يحلف لم يكن عليه حد ونكل بالعقوبة (قلت) أرأيت أن قال لرجل من العرب يا حبشي أو يا فارسي أو يا رومي أو يا بربري أيضرب الحد في قول مالك (قال) نعم (قلت) فلو قال لرجل من الموالي يا فارسي وهو رومي أو قال لبربري يا حبشي أو يا فارسي أو قال لفارسي يا رومي أو يا حبشي أو نحو هذا فإنه لا حد على قائل هذا. وقد اختلف عن مالك في الذي يقول لبربري أو لرومي يا حبشي ان عليه الحد أو لا حد عليه وارى أن لا حد عليه إلا أن يقول له يا ابن الأسود فإن لم يكن من آبائه اسود ضرب الحد فاما ان ينسبه إلى حبشي فيقول يا ابن الحبشي وهو بربري فالحبشي والرومي والفارسي في هذا سواء إذا كان بربريا وهو أحسن ما سمعت من قول مالك وثبت عندي إلا أن يقول له يا ابن الأسود فيكون قذفا بينا إذا لم يكن أحد من آبائه اسود (قلت) أرأيت أن قال لرجل من العرب يا فارسي أو قال لرجل من مضر يا يماني أو قال لرجل من اليمن يا مضري (قال) أرى هذا كله قطعا للنسب وارى فيه الحد كما قال مالك في قطع الأنساب لان العرب إنما تنسب إلى الاباء فمن نسبها إلى غير ابائها فقد أزال النسب فعليه الحد وكذلك لو قال لرجل من قيس يا كلبي أو لرجل من كلب يا تميمي فقد أزال النسب فعليه الحد