يكن عليه غرم ولان المكاتب قد أحرز ماله ورقبته عن السيد وكذلك لو أن هذا المكاتب جني على مكاتب معه في كتبه فقتله كأن يكون للسيد عيه قيمة المقتول فان عجز رجع رقيقا وسقط ذلك عنه (في العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيجنى أحدهما على صاحبه) (قلت) أرأيت لو أن أخوين في كآبة بواحدة قتل أحدهما صاحبه عمدا أو خطأ (قال) للسيد ان يقتص في العبد فان عفا السيد على أن يأخذ قيمة المكاتب المقتول فذلك له ويعتق هذا القاتل فيما اخذ السيد منه من قيمة المقتول (قلت) فلو أن أجنبيين في كتابة واحدة قتل أحدهما صاحبه عمدا أو خطأ (قال) يكون في العمد للسيد القصاص ان أحب فان استحياه على أن يتبعه بقيمة المقتول فان ذلك له يأخذ منه قيمة المقتول ويعتق هذا القاتل في قيمة المقتول إن كان فيها وفاء بالكتابة ثم يرجع السيد على هذا القاتل بحصته من الكتابة وإن لم يكن في قيمة المقتول وفاء بالكتابة اخذ السيد ذلك وحسب ذلك له من آخر الكتابة فان أدى وعتق هذا القاتل رجع السيد بما كان يصيب حصة هذا القاتل مما حسب له من قيمة المقتول في الكتابة (قلت) أرأيت لو أن مكاتبين كوتبا جميعا كتابة واحدة فجنى أحدهما على صاحبه خطأ أو عمدا كانا ذوي قربة أو أجنبيين ما حالهما في قول مالك (قال) على العاقلة قيمة المقتول ويعتق القاتل فيها ويرجع السيد عليه بحصته (قال) وسواء ان قتله هذا الذي معه في الكتابة عمدا أو خطأ كانوا ذوي قرابة أو أجنبيين فذلك سواء ويعتق القاتل في قيمة المقتول ويرجع السيد عليهما جميعا بما عتقا به من قيمة المقتول بما ينوبه في رأيي لأنه لا تهمة على القاتل أن يكون إنما قتله ليتعجل عتقا وهو قد كان يقدر على أن يعجل ما أغرمه سيده من قيمة المقتول ويعتق فليس هاهنا تهمة اتهمه بها فلذلك أعتقته وإنما الذي سمعت انه لا يعتق ان لو كان المقتول له مال يعتق به القاتل فاستحيى لم يعتق ان قتله عمدا في تركته لما اتهم عليه من تعجيل عتقه في مال المقتول ويكون عليه قيمة المقتول فإن كان في ذلك كفاف لكتابته عتق وتبعه السيد بما ينوبه منها وإن لم يكن
(٣٨٨)