يستنفق منه بالمعروف فيما وضع فيه (قال ابن وهب) وبلغني عن ربيعة في رجل توفيت امرأته وأوصت بوصية لبعض من يرثها وأوصت بوصية في سبيل الله عز وجل فسلم زوجها الوصية للورثة رجاء أن يعطوه الوصية التي في سبيل الله عز وجل لأنه غاز فمنع الوصية التي في سبيل الله عز وجل فأراد أن يرجع فيما أجاز للورثة من الوصية (قال) لا يرجع فيما أجاز ولا يحتج في طلب رد ما أعطى لرجاء شئ لم يقطع إليه ولم بقر له به في الرجل يوصى أن يحج عنه (قلت) ما قول مالك في رجل أوصى عند موته أن يحج عنه أصرورة أحب إليه أن يحج عن هذا الميت أم من قد حج (قال) إذا أوصى بذلك أنفذ ذلك ويحج عنه من قد حج أحب إلى (قال ابن القاسم) وأحب إلى إذا أوصى أن ينفذ ما أوصى به ولا يستأجر له الا من قد حج وكذلك سمعت أنا منه (قال) وان استأجروا من لم يحج أجزأ ذلك عنهم (قلت) أرأيت أن دفعوا وصية هذا الميت إلى عبد ليحج عن هذا الميت أيجزئ عن الميت (قال) لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن العبد لا حج له فمن ثم رأيت أن لا يحج عن هذا الميت وكذلك الصبيان (قلت) فالمرأة تحج عن الرجل والرجل عن المرأة (قال) لا بأس بذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد والمدبر في هذا عندك بمنزلة العبيد لا يحجون عن ميت أوصى (قال) نعم (قلت) فمن يضمن هذه النفقة التي حج بها هذا العبد عن الميت (قال) الذي دفع إليهم المال (قلت) وهل يجوز أن يدفعوا إلى عبد أو إلى صبي أن يحج عن الميت في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يجوز وأرى ان دفعوا ذلك إلى عبد أو صبي ضمنوا ذلك إلا أن يكون عبدا ظنوا أنه نحر ولم يعرفوه واجتهد الدافع (قال سحنون) وقال غيره ليس جهلهم بالذي يزيل عنهم الضمان (قلت) أرأيت أن أوصى أن يحج عنه هذا العبد نفسه أو هذا الصبي نفسه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى
(٥٨)