فكذلك هو في الجناية إذا خاف العجز (في المكاتب يجني جناية له أولاد حدثوا في كتابته من أم ولد له) (قلت) أرأيت المكاتب إذا حدث له ولد في الكتابة من أم ولد له فجنى المكاتب جناية وعليه دين أيكون على الابن شئ أم لا (قال) أم الدين فلا يلزم الابن من ذلك شئ واما الجناية فإنها تلزمه لان الأب والابن لا يعتقان الا بأداء الجناية (وقال مالك) إذا جنى المكاتب قيل له أد فإن لم يقو قيل للابن أد فإن لم يقو رجعوا رقيقا ثم يخير السيد في الذي جنى وحده بين ان يدفعه أو يفديه (قلت) أرأيت أن مات المكاتب الجاني أيكون على الابن الذي معه في الكتابة من جنايته شئ أم لا (قال) ما سمعت فيه شيئا ولا أرى عليه شيئا من جناية الأب إذا مات لأنه إنما كانت جنايته في رقبته ان عجز عنها فقد ذهبت رقبته فلا يكون على الابن شئ (قال سحنون) وقال غيره الجناية والدين لا يعتق المكاتب الا بعدهما والدين يرق العبد ويبطل كتابته كما تبطلها الجناية فإذا كان على الأب دين فلم يقدر على أداء النجوم لمكان الدين صار الدين كالجرح إذا لم يقدر على أداء النجوم لمكان الجرح قيل للمكاتب وللابن لا سبيل لكما الا بحمالة كل واحد منكما بصاحبه إلى أداء غلته والدين والجناية قبلكما وان قويتما على أداء الدين والجناية فالكتابة قائمة والا فسخت الكتابة خير في الجاني وحده في اسلامه أو افتكاكه وفي الدين فيصيران رقيقين والدين في ذمة الذي كان في ذمته وحده وان أديا الدين جميعا أو الجناية جميعا أو أداهما الابن الذي لم يجن ولم يداين ثم أديا الكتابة لم يرجع على أبيه مما أدى عنه من أرش الجناية أو دين لأنه إنما أعتق الأب بما أدى عنه فصار ذلك كالكتابة التي أداها بعضهم عن بعض لان العتق إنما كان بأدائهما لو لم يؤديا رقا وكذلك كل ما أرقهما من دين أو جناية كما ترقهما الكتابة فإذا أديا الدين والكتابة كان كأداء الكتابة فخذ هذا الأصل على هذا إن شاء الله تعالى (في المكاتب يموت وعليه دين ويترك عبدا فيجنى العبد جناية) (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا مات وترك عبدا وعلى المكاتب دين فجنى العبد جناية
(٣٨٠)