(قلت) أرأيت الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجده وجده كافر (قال) يضرب الحد عند مالك لأنه قد قطع نسبه (قلت) أرأيت لو أن رجلا نظر إلى رجل من ولد عمر ين الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال لست بابن الخطاب (قال) يضرب الحد كاملا عند مالك (قلت) فلو قال ليس أبوك الكافر ابن أبيه ولم يقل هذا القول لهذا المسلم الذي من ولد الكافي (قال) لا يضرب الحد عند مالك (قال) وأخبرني به من أثق به من أصحاب مالك وأفضلهم عندي ان مالكا قال لو أن رجلا قال لرجل كافر وله ولد مسلمون فقال للكافي أبى المسلم ليس أباك فلأن لأب له كافر أو يا بن زنية لم يكن عليه حد وإن كان للمقذوف أولاد مسلمون حتى يقول ذلك لولده المسلمين فإذا قال ذلك لولده المسلمين ضرب الحد (قلت) أرأيت أن قال لابنه المسلم لست بابن فلان لجده ثم قال لم أرد بهذا قطع نسبك إنما أردت بهذا انك لست بابنه لصلبه لان دون جدك والدك (قال) لا يصدق أحد في هذا وارى على من قال ذلك الحد ولو جاز لهذا له لجاز أن يقول ذلك في كل جد مسلم وبينه وبينه أب فلا يصدق أحد في هذا كان جده كافرا أو مسلما ويضرب الحد ثمانين (قلت) أرأيت أن قال أنت ابن فلان نسبه إلى جده أتحده أم لا (قال) لا حد عليه (قلت) كان في مشاتمة أو غير مشاتمة (قال) نعم لا حد عليه (قلت) أرأيت أن نسب رجل رجلا إلى عمه فقام عليه الرجل بالحد أتضربه الحد (قال) نعم يضرب الحد (قلت) وكذلك الخ (قال) نعم اضربه الحد (قلت) أرأيت أن قال له أنت ابن فلان نسبه إلى زوج أمه (قال) أرى ان يضرب الحد لأنه قد قطع نسبه (قلت) وفي العمل والخال رايته قد قطع نسبه (قال) نعم (قلت) فلو قال له أنت ابن فلان نسبه لجده من أمه (قال) لا يجلد هذا والجد ها هنا بمنزلة الأب وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فما نكح الجد للأم فلا يصلح لابن الابنة ان ينكحه من النساء.
(٢٢٥)