اختاروا فاما أعطيتم أرش الجناية كلها وكان لكم خدمة العبد فتكونون قد أجزتم وصية صاحبكم فذلك لكم ويخدمكم إلى الاجل فإذا انقضت الخدمة خرج العبد حرا بجميعه ولم تتبعوه بشئ وان أبيتم عتق من العبد ثلثه وقيل لكم افتدوا الثلثين اللذين صارا لكم بثلثي الدية والا فأسلموهما لأولياء الجناية ويكون ثلث الجناية على الثلث الذي عتق منه (في جناية الموصى بعتقه يجني قبل موت سيده) (قلت) أرأيت لو أن رجلا أوصى بعتق عبده فجنى قبل موت السيد أتنتقض الوصية فيه أم لا في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولكن يخير السيد فان رفعه بطلت الوصية وان فداه كانت الوصية كما هي (وقال مالك) هو عبد بعد يغير وصيته ويبيعه ويصنع به ما شاء فلما قال مالك ذلك علمنا أنه يجوز له ان يسلمه فإن لم يسلمه وفداه فالوصية له ثابتة لان الوصية تقع بعد الموت إذا لم يغيرها قبل موته وكذلك بلغني عمن أثق به من بعض أهل العلم (قلت) أرأيت أن أوصى فقال إذا مت فهو حر فجنى العبد قبل أن يقوم في الثلث والثلث يحمله (قال) يعتق وتكون الجناية دينا عليه يتبع بها (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا مثل ما قال مالك في المدبر لأنه عند مالك عبد ما لم يقوم وإن كان الثلث يحمله الا أن تكون له أموال مأمونة من دور أو أرضين بحال ما وصفت لك فيكون ذلك على العاقلة والا فان مالكا قال حدوده وحرمته وقذفه بمنزلة العبد حتى يقوم في الثلث ويخرج من الثلث لان المال لو أصيب بشئ قبل أن يقوم في الثلث حتى ينقص ذلك من عتقه نقص من عتقه ورق منه بقدر ما يرق فهذا يدلك على أنه عبد وان العاقلة لا تتحمل عن عبد وان ما جنى بمنزلة ما جنى عليه وإنما قال لنا مالك هذا في المدبر فإذا أوصى بعقته بعد موته ثم مات فجنى بعد الموت فسبيله سبيل المدبر سواء لأنه قد ثبت له ما ثبتت للمدبر وكذلك بلغني عمن أثق به (قال سحنون) وقد أعلمتك باختلافهم في المال المأمون (قلت) أرأيت أن أوصى بعتقه ثم جنى العبد جناية ولم يقم عليه ولى الجناية حتى مات السيد والثلث
(٣٤١)