فليس لهم من الدم في العمد شئ (قلت) أرأيت أن قتل ابن الملاعنة عمدا ببينة قامت أيكون لامه ان تقتل قاتله في قول مالك (قال) سمعت مالكا وسئل عن رجل قتل وله أم وعصبة فصالحوا العصبة وأبت الأم الا ان تقتل (قال مالك) ذلك لها (فقيل) لمالك فإنها قد ماتت (قال) فورثتها على ما كان لها من القتل ان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا عفوا وكذلك ابن الملاعنة (ما جاء في تقسيم اليمين في القسامة) (قلت) أرأيت أن شهد شاهدان على رجل بالقتل أتكون في هذا قسامة في قول مالك (قال) لا (قلت) لابن القاسم وكيف يقسم الورثة في قول مالك (قال) يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو ان فلانا فتله أو لمات من ضربه إن كان بعد ضربه حيا (قلت) ولا يذكر مالك في ايمانهم الرحمن الرحيم (قال) نعم لا يرى ملك في الايمان كلها الا بالله الذي لا إله إلا هو ولا يبلغ بالحالف أكثر من هذا لا يقال له الرحمن الرحيم وذلك أن أرى ان المدنيين يحلفون عند المنبر فما يزيدون على ما أخبرتك عن مالك فسألنا مالكا عن ذلك فقال الذي أخبرتك عنه (قلت) أرأيت القسامة أعلى البتة أم على العلم في قول ملك (قال) على البتة (قلت) أرأيت أن كان بعض الورثة غيبا يوم قتل هذا القتيل بأرض إفريقية فأتى بعد ذلك أيقسم على البتة في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن كان المقتول مسخوطا فقال دمى عند فلان وورثة المقتول كلهم مسخوطون أيكون لهم ن يقسوا ويقتلوا إن كان عمدا وإن كان خطأ أقسموا واخذوا الدية في قول مالك (قال) نعم ذلك لهم وهذا خلاف الشهادة لا يقسم الا مع الشاهد العدل عند مالك ولا يقسم مع الشاهد المسخوط (قلت) أرأيت الأعمى أيكون له ان يقسم في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت ما وجب على العاقلة من الدية إنما هو على الرجال ليس على الناس ولا على الذرية من ذلك شئ عند مالك (قال) نعم لا شئ على الذرية ولا على النساء في قول مالك (قلت) أرأيت الدية إذا حملتها العاقلة قد كم يؤخذ من الرجل (قال) قد أخبرتك ان مالكا
(٤٢٣)