أربعة أخماس الدية على العاقلة لأنه قد اخذ عقل الإصبع (قلت) فإن كانت الإصبع إنما ذهبت بأمر من السماء ولم يأخذ لها عقلا (قال) هو كذلك ليس له الا أربعة أخماس الدية لان العقل إنما هو في الأصابع الا ترى لو أن رجلا قطع أصابعه الأربعة الباقية بغير كف لم يكن له الا أربعة أخماس الدية فالاصبع إذا ذهبت بعقل اخذه فيها أو ذهبت بأمر من الله فعقل ما بقي من الأصابع في الخطأ واحد (قلت) فإن كانت الإصبع إنما قطعت عمدا فاقتص من قاطعه ثم قطعت كفه من بعد ذلك خطا أيأخذ ديتها كاملة أم لا (قال) ليس له ان يأخذ الا على حساب ما بقي له (قال) وقال لي مالك في العين يصيبها الرجل بشئ فينقص بصرها أو اليد يضعفها ذلك وبصر العين قائم واليد يبطش بها ولم يأخذ لها عقلا (قال مالك) أرى على من أصابها بعد ذلك العقل كاملا (قال) قال مالك وقد قال سعيد بن المسيب في السن إذا اسودت فقد تم عقلها وان أصيبت بعد ذلك ففيها أيضا عقلها كاملا (قال مالك) فالسن قد اخذا لها عقلها ومنفعتها قائمة (قال) فقلت لمالك فإن كان اخذ لذلك شيئا في نقصان اليد والعين (قال) قل مالك ذلك أشكل يريد أنه ليس له الا ما بقي ويقاص بما اخذ وقد قال لي قبل ذلك ليس له الا على حساب ما بقي (قال ابن القاسم) ولو أن رجلا أصاب يد رجل خطأ فضعفت واخذ لها عقلا وكان يبطش بها ويعمل بها ثم أصابها بعد ذلك رجل عمدا تقتص منه وكذلك العين لو أصابها رجل خطا بشئ فاخذ لها عقلا وقد كان يبصر بها ثم أصابها بعد ذلك رجل عمدا اقتص له منه فالقصاص والدية في هذا مختلفان واما الكف التي يقطع بعضها عمدا كان أو خطا ثم تصاب خطا بعد ذلك فليس له الا على قدر ما بقي منها قل ذلك أو كثر (في سن الصبي إذا لم يثغر) (قال ابن القاسم) وقال مالك في الصبي إذا لم يثغر ينزع سنه خطا قال يؤخذ له العفل كاملا فيوضع على يدي ثقة فان عادت لهيئتها رد العقل إلى أهله وإن لم تعد أعطى العقل كاملا فان هلك الصبي قبل أن تنبت فالعقل للورثة فان نبتت أصغر من
(٣٢٦)