إلى من أمره بتفرقتها فقد جازت وهي من رأس المال فهذا يدلك على مسألتك (قال ابن القاسم) وان كإن لم يشهد حين دفعها إليه وأمره بتفرقتها فما بقي منها يوم يموت المعطى رده إلى الورثة ولا ينفعه فيها ما أمره بها فان فعل ضمن لأنها قد صارت للورثة * ومن ذلك أيضا أن الرجل يحبس الحبس فيجعله على يد رجل وإن كان الذين حبس عليهم كبارا فيجوز ذلك ألا ترى أن أحباس من مضى عمر وغيره إنما كانت في يدي من جعلوها على يديه يجرون غلتها فيما أمروا بها فكانت جائزة وكانت مقبوضة (قال ابن القاسم) قلت لمالك فما يشتري الناس في حجهم من الهدايا لأهليهم مثل الثياب كسوة لأهله ثم يموت قبل أن يصل إلى بلده (قال) إن كان أشهد على شئ من ذلك رأيته لمن اشتراه له وإن لم يشهد فهو ميراث (قال) فقلت لمالك فالرجل يبعث بالهدية أو بالصلة إلى الرجل وهو غائب فيموت الذي بعث بها أو الذي بعثت إليه قبل أن تصل إلى المبعوث إليه (قال) إن كان أشهد على ذلك حين بعث بها على أنفاذها فمات الباعث بها فهي للذي بعثت إليه وان مات الذي بعثت إليه بعد ما أنفذها وأشهد عليها فهي لولد المبعوث بها إليه وإن لم يكن أشهد عليها الباعث حين بعثها فأيهما مات قبل أن تصل فهي ترجع إلى الباعث أو ورثته (ابن وهب) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في الرجل يرسل إلى صاحبه بألف دينار يتصدق بها عليه وأشهد عليها فألفاه رسوله قد مات وقد كان حيا يوم تصدق بها عليه فطلبها ورثته وقال المتصدق إنما أردت بها صلته (قال) إن كان تصدق بها وأشهد على صدقته والمتصدق عليه يومئذ حي ثم توفى قبل أن تبلغه الصدقة فقد ثبتت للذي تصدق بها عليه وليس للذي تصدق بها فيها رجوع وقد أنبتت منه في الدعوى في الرجل يتصدق على الرجل (بالحائط وفيه ثمرة قد طابت) (قلت) أرأيت الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت فقال المتصدق إنما تصدقت عليه بالحائط دون الثمرة (قال) قال مالك القول قول رب
(١١٥)