اسمع من مالك في الريح والشمس شيئا ولا أرى ان يمنع من ذلك.
(ما جاء في قسمة العين) (قلت) أرأيت لو أن أرضا بين قوم قد عرف كل واحد منهم حصته من الأرض ولهم غيرهم فيها شركاء هي شرب لأرضهم أراد أحد ان يصرف شربه إلى ارض له أخرى أيكون ذلك له أم لا في قول مالك (قال) قال مالك في الرجلين تكون بينهما الأرض قد اقتسماها ولهما بئر تشرب الأرض منها فاقتسما الأرض فأراد أحدهما ان يبيع ماءه من رجل يسوقه إلى ارض له أخرى (قال) ذلك له ولا شفعة لصاحب البئر فهذا يدلك على أنه إذا أراد أن يسقى بها أرضا أخرى أو يؤاجر الشرب ممن يسقى به أرضا له ان ذلك جائز له (قلت) أرأيت لو أن رجلا غصبني أرضا لي فزرعها أو بئرا فسقى منها ارضه وزرعه أو دورا فسكنها أيكون عليه كراء ما سكن وما زرع من الأرض أو ما شرب من المئة في قول مالك (قال) قال مالك في الأرض عليه كراء ما زرع فالدور والبئر عندي بتلك المزلة عليه كراء ذلك (قلت) فلم قلت في الحيوان انه إذا غصب فركب انه لا كراء عليه (قال) كذلك سمعت مالكا يقول (قلت) أرأيت لو أني ارتهنت عينا أو قناة أو جزأ من شرب بئر أو جزأ من شرب عين أو جزأ من شرب نهر أيكون لرب البئر أو لرب النهر أو رب العين أو رب القناة ان يكرى ذلك أم لا (قال) لا يكون لرب الأرض ان يكريها ولا يكون هذا الري ذكرت رهنا حتى يقبض فإذا قبض صار رهنا (قلت) وكيف يكون قبض هذا لهذا الذي سألتك عنه (قال) قبضه ان يحوزه ويحول بين صاحبه وبينه فإذا قبضه وحازه صار مقبوضا (قلت) أفيكون للمرتهن ان يكرى ماء هذه البئر أو ماء هذه العين أو ماء هذه القناة من غير أن يأمره ربها بذلك (قال) إن لم يأمره ربها بان يكرى ترك ولم يكره وان امره بذلك اكراه وكان الكراء لرب الأرض (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يرتهن الدار قال مالك فليس لرب الدار ان يكريها ولكن للمرتهن ان يكريها بأمر صاحب الدار ويلي المرتهن الكراء ويكون