أراد القتل بعينه عامدا له فهذا يقتل بابنه إذا كان هكذا واما ما كان من غير هذا مما وصفت لك مما لو فعله غير الأب به كان فيه القصاص أو القتل فان ذلك موضوع عن الأب وعليه فيه الدية مغلظة وارى الجرح بمنزلة القتل ما كان من رمية أو ضربة فلا قصاص على الأب فيه ويغلظ عليه فيه الدية مثل النفس وما كان مما يتعمد مثل ان يضجعه فيدخل إصبعه في عينه أو يأخذ سكينا فيقطع اذنه أو يده فأرى ان يقتص منه وكذلك قال مالك في النفس فأرى الجد في ولد ولده بمنزلة الوالد في ولده وكذلك بلغني عن مالك في الجد وهو رأيي (قلت) أرأيت إذا قال لابنه يا ابن الزانية فقام بحد أمه أيحد له الأب في قول مالك أم لا (قال) نعم يحد له لان الحد هاهنا ليس له إنما الحد لامه وإنما قام هو بحد هو لامه (قال ابن القاسم) وهذا إذا كانت الأم ميتة فاما إذا كانت حية فليس للوالد ان يقوم بذلك الا ان توكله (قال) ولقد سمعت مالكا وسأله قوم عن امرأة كانت لرجل ففارقها ولها منه ولد فتزوجت رجلا فولدت له أولادا فكان بينه وبين ولده منها كلام فقال أشهدكم بأنهم ليسوا بولدي فقام اخوتهم لأمهم بنو المرأة من غيره فقالوا نأخذك بحد أمنا لأنك قذفتها وقامت الأم بذلك (قال مالك) أرى ان يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد قذفا وما قال لهم ذلك الا كما يقول الرجل لولده لو كنتم ولدي لأطعتموني وما أشبه هذا مما يقوله الرجل لولده فان حلف سقط عنه الحد (قال ابن القاسم) وارى إن لم يحلف جلد الحد (قلت) أرأيت أن قذفت المرأة وهي ميتة أو غائبة فقام بحدها ولد أو ولد ولد أو أخ أو أخت أو ابن أخ أوجد أو عم أو أب أيمكن هؤلاء من ذلك (قال) اما في الموت فنعم واما في الغيبة فلا (في الرجل يقذف الرجل عند القاضي) (قلت) أرأيت الرجل يقذف الرجل بين يد القاضي وليس له عليه شاهد الا القاضي أيحده القاضي أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا يقيم الحدود القاضي إذا لم يكن شاهد غيره وإذا كان معه شاهد آخر أيضا لم يقم الحد هو ولكن يرفع ذلك
(٢٢٩)