(قال) قال مالك وان قطع لها إصبعان من كل يد في ضربة واحدة كان لها على حساب عقلها خمس خمس من عقلها في كل إصبع لأنها أربعة أصابع فقد جاوزت الثلث والقطع معا (قال ابن القاسم) وتفسير ما قال لنا مالك فان قطعت إصبع من احدى اليدين بعد ذلك أعطيت عشرا من الإبل وان قطعت من اليد الأخرى إصبع اخذت عشرا من الإبل وان قطعتا جميعا هاتان الإصبعان في ضربة واحدة كان لها عشر عشر فما زاد بعد ثلاثة أصابع من كل كف كان لها خمس خمس كان القطع معا أو كان مفترقا فان قطعت من يد إصبع ومن يد أخرى ثالثة أصابع في ضربة واحدة اخذت خمسا خمسا فان قطع بعد ذلك من الكف الذي قطع منها ثلاثة أصابع إصبع ومن الكف التي قطع منها الإصبع الواحدة إصبع أخرى في ضربة واحدة اخذت للإصبع التي قطعت من الكف التي كانت قطعت منها ثلاثة أصابع خمسا في الإصبع الرابعة واخذت للإصبع التي قطعت من الكف التي كانت قد قطعت منها إصبع واحدة عشرا وان اجتمعتا في ضربة واحدة أو تفرقتا فذلك سواء ما لم يقطع في ضربة واحدة من اليدين أربعة أصابع (قال) ولو قطعت من الكف التي قطعت منها ثلاثة أصابع إصبع ومن الكف التي قطع منها إصبع إصبعان في ضربة واحدة اخذت للإصبعين عشرا عشرا من الإبل واخذت للإصبع خماس ورجلاها بهذه االمنزلة على ما فسرت من اليدين وهذا كله قول مالك وتفسيره (قال ابن القاسم) ولو قطع منها إصبعان عمدا فاقتصت أو عفت ثم قطع من تلك الكف إصبعان أيضا خطأ فان يأخذ لها عشرين بعيرا ولا يضاف هذا إلى ما قطع قبله لان الذي قطع أولا لم يكن له دية وإنما كان عمدا وإنما يضاف إلى بعض الأصابع إلى بعض في الخطأ (شجاج المرأة) (قلت أرأيت أن ضرب رجل رجلا فشجه مأمومات ثلاثا في ضربة واحدة كم فيهن في قول مالك (قال) مأمومات ثلاث فيهن الدية كاملة (قلت) فان ضرب رجل امرأة فشجها ثلاث منقلات بضربة واحدة (قال) لها في ذلك على قدر عقلها نصف
(٣١٩)