يجنيه الانسان على عمد فلا يكون فيه القصاص وفي جسد الجاني مثل الذي جنى عليه فلا يكون للمجني عليه ان يقتص منه فعقل ذلك على العاقلة وعلى هذا الجاني الأدب وتفسير هذا إنما هو في مثل المأمومة والجائفة وما لا يستطاع منه القود فإنه يكون على العاقلة إذا بلغ من الحكم ما فيه ثلثا الدية الا ترى أنه لا يقتص فيهما من الجاني وفي جسده وفي رأسه موضع المأمومة والجائفة وغير ذلك مما لا يستطاع منه القود وما جنى الرجل من جناية فيها القصاص ان لو كانت قائمة في الجاني الا انها قد ذهبت من الجاني ولا يجد المجني عليه ما يقتص منه لأنه قد ذهب ذلك من الجاني ولو كان ذلك قائما فيه لاقتص منه وإنما منه من القصاص ان ذلك الشئ ليس في الجاني فهذا فيه العقل على الجاني في ماله ولا تحمله العاقلة (قال) وتفسير هذا مثل الرجل يقطع يمين الرجل عمدا ولا يمين للقاطع فالقاطع لو كانت يمينه قائمة لقطعها هذا المقطوعة يده مكان يده ولكنها ذاهبة فلا يجد ما يقطع فهذا الذي يكون العقل في ماله ولا تحمله العاقلة في قول مالك فهذا فرق ما بينهما (ما تحمل العاقلة وما لا تحمل) (قلت) أرأيت العاقلة في قول مالك هل تحمل أقل من الثلث (قال) لا تحمل أقل من الثلث في قول مالك ولا تحمل الا الثلث فصاعدا (قلت) وكل شئ سكون في الجسد يبلغ الثلث من ذهاب بصر أو سمع أو لسان أو شلل أو غير ذلك مما هو في الجسد فإذا بلغ الثلث حملته العاقلة في قول ملك (قال) نعم إذا كان ذلك خطأ (قال) وقال مالك ولو ضربه فشجه ثلاث منقلات في ضربة واحدة حملته العاقلة لان هذا قد بلغ أكثر من الثلث (قلت) فان شجه ثلاث منقلات في ثلاث ضربا في مقام واحد أتحمله العاقلة أم تجعل ذلك في مال الجاني (قال) إن كان ضربا يتبع بعضه بعضا لم يقلع عنه فهو بمنزلة الضربة الواحدة تحمله العاقلة وإن كان شيئا متفرقا في غير فور واحد لم تحمله العاقلة وكذلك بلغني عن مالك (قلت) أرأيت أن أصبت إصبع رجل خطا فاخذ عقلها ثم قطع رجل بعد ذلك كفه خطا ما يكون من العقل على القاطع (قال) له
(٣٢٥)