أحلف بالله ما أراد أن يحتمل الجناية فان حلف رد وكانت الجناية أولى به في رقبته (سحنون) وهذا إذا كانت هبته أو بيعه بعد علمه بالجناية فلذلك أحلف في الرجل يبيع عبده بيعا فاسدا ثم يهبه البائع لرجل آخر (قلت) أرأيت لو أن رجلا باع عبدا له من رجل بيعا فاسد ثم وهبه البائع لرجل أجنبي أيجوز أم لا (قال) ان وهبه بعد البيع بيوم أو يومين قبل أن تحول أسواقه وقام الموهوب له على قبض هبته ورد البائع الثمن فذلك جائز ويجبر البائع على رد الثمن ويقال للموهوب له خذ هبتك وان كانت أسواقه قد تغيرت لم تجز الهبة فيه لأنه قد صار للمشترى ولزمت المشترى فيه القيمة لان مالكا جعل البيع بينهما فيه مفسوخا ما لم يتغير فالبيع الفاسد إذا فسخ فإنما يرجع العبد إلى البائع على المالك الأول فالهبة فيه جائزة لأنه ملك واحد (قال) ولو أن البائع أعتق العبد قبل أن تتغير أسواقه بنماء أو نقصان جاز عتقه في العبد إذا رد الثمن لان البيع بينهما مفسوخ قبل أن تحول أسواقه أو يتغير بنماء أو نقصان إلا أن يموت البائع قبل أن تحول أسواق العبد أو يتغير ولم يقم الموهوب له على قبضه فلا يكون له شئ بمنزلة من تصدق بصدقة فلم تقبض منه حتى مات المتصدق في الرجل يرهن عبده ثم يهبه لرجل (قلت) أرأيت أن رهنت عبدا لي ثم وهبته لرجل أتجوز الهبة فيه أم لا في قول مالك (قال) الهبة جائزة ان افتككته لان الموهوب له متى ما قام على هبته فله أن يأخذها ما لم يمت الواهب فهو إذا افتكها كان للموهوب له أن يأخذها فان قام على هبته قبل أن يفتكها أجبر الواهب على افتكاكها إن كان له مال وقبضها الموهوب له (قلت) فهل يكون قبض المرتهن قبضا للموهوب له ان مات الواهب (قال) لا يكون قبض المرتهن قبضا للموهوب له (قلت) لم وقد قال مالك في العبد المخدم ان قبضه قبض للموهوب له (قال) لان المخدم لم يجب له في رقبة العبد حق والمرتهن إنما حقه في
(١٢١)