الرجل ثم هلك بعضها كانت بحال ما وصفت لك عند مالك تقسم بالسهام وإن لم يبق منها الا مقدار الوصية وكان الثلث يحملها كان ذلك للموصى له عند مالك وأما مسألتك فإذا ماتوا كلهم فقد بطلت لا وصية لان مالكا قال من أوصى له بعبد فمات العبد فلا حق له مال الميت (وقال غيره) لان المال إنما ينظر إليه يوم ينظر في الثلث فما مات أو تلف قبل ذلك فكان الميت لم يتركه وكأنه لم يكن أوصى فيه بشئ لأنه لا يقوم ميت ولا يقوم على ميت قال ذلك ابن عباس ذكره سحنون عن ابن نافع عن عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رياح عن ابن عباس (ابن وهب) عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في الرجل يوصي للرجل بالشئ بعينه فيما يوصى من ثلثه فيهلك ذلك الشئ قال ليس للذي أوصى له به أن يحاص أهل الثلث بشئ وقد سقط حقه (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس وأنس بن عياض وابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق أعبدا له ستة عند موته ولم يكن له مال غيرهم فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك الرقيق (ابن وهب) عن جرير بن حازم عن ابن نبهان عن أيوب بن أبي تيمية عن محمد بن سيرين وأبى قلابة الجرمي عن عمران بن الحصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله (الليث بن سعد) عن يحيى بن سعيد قال أدركت مولى لسعد بن بكر يدعى دهورا أعتق ثلث رقيق له هم قريب من العشرين فرفع أمرهم إلى أبان بن عثمان فقسمهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأخرج ثلثهم فأعتقهم (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال كان لرحل غلامان فأعتق أحدهما عند موته فلم يدر أيهما هو فأسهم أبان بن عثمان بينهما فطار السهم لأحدهما وغشى على الآخر في الرجل يوصى للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم (قلت) أرأيت أن قال ثلث عبيدي هؤلاء لفلان وله ثلاثة أعبد فهلك منهم اثنان وبقي واحد (قال) ثلث لا باقي للموصى له ولا يكون له جميع الباقي وإن كان ثلث الميت
(٣)