وطئ الحرية في الملك (قال) نعم إذا عذر بالجهالة أو لا ترى لو أن رجلا حلف بعتق جارية له أو أم ولد فحنث وهو لا يعلم أو نسي يمينه فحنث ثم وطئها بعد ذلك زمانا ثم ذكر أنه قد كان حنث انه لا صداق عليه تعتق عليه ولا شئ عليه فكذلك مسألتك في أم الولد (قلت) أرأيت الرجل ترتد أم ولده فيطؤها وهو فقيه عالم لا يجهل انها لا تحل له في حال ارتدادها أتقيم عليه الحد في قول مالك أم لا (قال) لا يحد في رأيي لان ما ملكت اليمين عند مالك لا حد على السيد في ذلك وان كانت لا تحل له ولو كانت أمه أو أخته من الرضاعة أو كانت خالته فوطئها بملك اليمين عامدا عارفا بالتحريم (قال) قال مالك لا حد عليه ويلحق به الولد وانا دفع لحد عنه هاهنا للملك الذي له في ذلك ولكن ينكل عقوبة موجعة.
(فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة وواحد على شهادة غيره) (قلت) أرأيت أن شهد ثلاثة على الزنا على الرؤية وواحد على شهادة غيره أيحد هؤلاء الشهود في قول مالك (قال) نعم لان الشهادة لم تتم (قلت) فان شهد ثلاثة على الرؤية واثنان على شهادة غيرهما أيحد هذا المشهود عليه حد الزنا (قال) نعم إذا كانت شهادتهم كلهم على وطئ واحد ووصفوه وعرفوه في موضع واحد (قلت) أرأيت أن شهد على المرأة أربعة بالزنا أحدهم زوجها (قال) قال مالك يضرب الثلاثة ويلاعن الزوج (قلت) لم أليس الزوج شاهدا (قال) لا الزوج عند مالك قاذف وكذلك قال مالك الزوج قاذف (قلت) أرأيت أن قذف رجل رجلا فقال القاذف حين قدم إلى القاضي انا آتى بالبينة انه زان أيمكنه مالك من ذلك (قال) نعم ولكن لا يجوز في ذلك الا أربعة شهداء عند مالك وهو رأيي (قلت) أرأيت الرجل يقول زنيت بفلانة عند الامام أو عند غير الامام يقر بذلك (قال) قال مالك ان أقام على قوله ذلك ضرب للمرأة حد الفرية وأقيم عليه حد الزنا إذا قامت عليه بذلك بينة (قلت) ويقبل رجوعه (قال) نعم إذا قال إنما قررت لوجه كذا (قلت) أرأيت أن نزع ولم يقل لوجه كذا وكذا (قال) قال مالك إذا نزع عن قوله قبل منه ولم