(في الزناة يرفعهم الأجنبي والقائم على القاذف بعد العفو) (والعفو إذا أراد سترا) (قلت) أرأيت الزناة من رفعهم إلى السلطان أيقيم السلطان الحد عليهم في قول مالك (قال) نعم مثل السرقة واما القذف فليس ذلك عنده كذلك (قال ابن القاسم) ولقد أتى مالكا قوم وانا عنده في رجلين قال أحدهم لصاحبه يا مخنث فأراد أن يرفعه إلى السلطان فطلب إليه حتى عفا عنه ثم إنه وقع بينهما بعد ذلك شر فأراد أن يرجع فيما عفا عنه فاتوا مالكا فسألوه فقال لا أرى له ان يرجع في ذلك (قال ابن القاسم) وأخبرني من أثق به انه سمع مالكا يقول في رجل يقذف الرجل بالزنا ثم يعفو عنه قبل أن ينتهي به إلى الامام ثم يريد أن يقوم عليه بذلك (قال) ليس ذلك له (قال مالك) ولو أن قوما سمعوا رجلا يقذف رجلا فاتوا به إلى الامام فرفعوا ذلك إليه لم ينبغ للامام ان يأخذه به حتى يكون صاحبه الذي يطلبه به (قال مالك) ولو أن الامام سمع رجلا يقذف رجلا بالزنا ومعه من تثبت شهادته عليه أقام الامام عليه الحد (قال ابن القاسم) وسألته غير مرة عن الرجل يقذف رجلا بالزنا ثم يريد أن يعفو قبل أن يأتي السلطان اله ذلك (قال) نعم وقد كأن يقوله قبل ذلك وقال لي غير مرة وان أبى السلطان فله ان يعفو في نفسه وقد كان يأخذ بقول عمر بن عبد العزيز في ذلك ثم رجع عن رأيه في ذلك وقال إذا بلغ السلطان فلا عفو له الا ان يريد به سترا (في الذي يسرق ويزني وينقب البيت فيدخل يده ويلقى المتاع) (خارجا ثم يؤخذ والشهادة على السرقة والشفاعة للسارق) (قلت) أرأيت أن شهدوا على رجل من أهل الذمة بالسرقة أتقطع يده أم لا في قول مالك (قال) نعم تقطع يده (قال ابن القاسم) لان السرقة من الفساد في الأرض ليست مما ينبغي ان يترك أهل الذمة عليها (قال) وليست السرقة في أهل الذمة بمنزلة شرب الخمر والزنا الا ان مالكا قال لا يقطع ذمي ولا مسلم سرق خمرا ولا
(٢٧٠)