لا تجوز (قلت) أرأيت لو أراد أن يجرحهم وادعى ان الذي يريد أن يجرح الشهود بمعرفتهم هم غيب بموضع بعيد (قال) لا ينظر في قوله لان حق هؤلاء قد وجب وإنما يتلوم له القاضي في التجريح بقدر ما يرى فان جرحهم والا أمضى الحكم (ما جاء في تجريح بعض الشهود على الزنا) (قلت) أرأيت أن جرح واحدا من الشهود وقد شهدوا عليه بالزنا وهم أربعة أيحد جميعهم حد الفرية في قول مالك (قال) نعم في رأيي لان مالكا قال إذا كان أحدهم مسخوطا جلد وحد الثلاثة معه (في المشهود عليه بالزنا يقذف الشهود) (قلت) أرأيت لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فقذفهم بالزنا المشهود عليه فطلبوا حدودهم قبله حد الفرية أتقيم عليه حد الفرية في قول مالك وتقيم عليه حد الزنا بشهادتهم أم تقيم حد الفرية وتجعلهم خصماء وتبطل شهادتهم عنه في الزنا (قال) لا احفظ عن مالك فيه شيئا ولكن لا أرى ان أبطل شهادتهم وارى ان يقام بشهادتهم حد الزنا ويضرب لهم حد الفرية (في كتاب القاضي إلى قاض في الشهادة على الحدود والحقوق) (وتعتد كتب القضاة ان ماتوا أو عزلوا) (وما انكسر من طوابع الكتب) (قلت) أرأيت القاضي إذا كتب إلى قاض بشهادة شهود شهدوا عنده وعدلوا فشهدوا على فلان بن فلان حقا أو بحد أو قصاص أو غير ذلك أيقبل هذا القاضي الذي جاءه الكتاب البينة الذين في الكتاب على هذا الرجل الشهود عليه ويقيم عليه تلك الأشياء ويقضى بها عليه في قول مالك (قال) قال مالك وسمعناه يقول في القاضي يكتب بالكتاب إلى قاض اخر فيه الشهود على ما يقضي به وكتب بعدالة
(٢٥٩)