على عمتها وكذلك نكاح المتعة عامدا لا يحدون في ذلك ويعاقبون (قال) نعم (قلت) أرأيت في قول ملك أليس كل وطئ درأت فيه الحد عن الرجل وإن كان ذلك الوطئ لا يحل أليس من قذفه يضرب الحد (قال) نعم ذلك في رأيي.
(فيمن وطئ جارية لرجل أو امرأة وقال قد اشتريتها أو تزوجتها) (قلت) أرأيت لو أن رجلا وطئ أمة رجل وقال الواطئ اشتريتها من سيئها وقال سيدها لم أبعها منك ولا بينة بينهما (قال) يحد إذا لم تكن له بينة على الشراء وتحد الجارية معه (قال) ولو جاز هذ للناس لم يقم حد ابدا لان مالكا قال في الرجل يوجد مع امرأة يزنى بها فيقول تزوجتها وتقول تزوجني وهما مقران بالوطئ ولا بينة له ان عليهما الحد فكذلك مسألتك في الأمة (قلت) أرأيت لو أن الذي وطئ الأمة ادعى ان سيدها باعها مه وسيردها ينكر فقال لك استحلف لي سيدها انه لم يبعها مني فاستحلفته فنكل عن اليمين أتجعل الجارية للمشتري (قال) أرد اليمين في قول مالك على الذي ادعى الشراء إذا نكل المدعى عليه الشراء عن اليمين فإذا حلف المدعي جعلت الجارية جاريته ودرأت عنه الحد لأنها قد صارت ملكا له وثبت شراءه (قلت) فالذي وطئ المرأة فادعى انه تزوجها وقالت المرأة زوجني وقال الولي زوجتها منه برضاها الا انا لم نشهد بعد ونحن نريد ان نشهد أيدفع الحد عن هؤلاء في قول مالك أم لا (قال) لا يدفع الحد عن هؤلاء الا ان يشهد على النكاح غيرهم (قال) وكذلك بلغني عن مالك ان مالكا قال إذا شهد عليهما بالزنا ثم زعم أبوها أو أخوها انه زوجها لم يقبل قوله الا ان تقوم بينة على اثبات النكاح (قلت) أرأيت أن حددتهما وهما بكران ثم قالا نحن نقر على نكاحنا الذي حددتنا فيه وقال الولي قد كنت زوجتها ولم اشهد وانا اشهد لها الآن أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وارى انه لا يجوز الا ان يجددا نكاحا بعد الاستبراء (قلت) لم (قال) من قبل أنهما قد حدا في ذلك الوطئ (قلت) هل يستحلف الرجل مع امرأتين ويستحق حقه (قال) نعم في الأموال كلها التي تجوز فيها شهادة النساء من