قال فان نكل حلف الاخر ما عليه شئ ويرد المال عليه وقد بلغني عنه ما يشبهه (قلت) أرأيت أن كانوا شهدوا عليه بقطع يد رجل عمدا فقضى القاضي بشهادتهم فقطع يد المشهود عليه ثم تبين له ان أحد الشاهدين عبد أو ممن لا تجوز شهادته أيكون لهذا الذي اقتص منه على هذا الذي اقتص له شئ أم لا (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه فيه شيئا (قلت) أفيكون له على الذي اقتص له دية يده دية مثل ما قلت في المال (قال) لا وارى هذا من خطأ الامام (قلت) أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الامام ثم أصابوه مجبوبا أيحد الامام الشهود أم لا في قول مالك (قال) بلغني عن مالك أنه قال من قال لمجبوب يا زإن لم يحد لأنه ليس عنده متاع الزنا فهؤلاء الشهود الذين ذكرت لا حد عليهم (قلت) فما تصنع في رجمه وديته (قال) أرى عليهم العقل في أموالهم مع الأدب الموجع والسجن الطويل ولا يقصر في عقوبتهم (في تزكية الشهود وقد غابوا أو ماتوا) (قلت) أرأيت الشهود إذا شهدوا على الزنا فماتوا أو غالوا أو عموا أو خرسوا ثم زكوا بعد ذلك أتقيم الحد على المشهود عليه في قول مالك وهل هذا في حقوق الناس أيضا بهذه المنزلة (قال) لم اسمع من مالك يحد لنا في هذا الحد وارى ان يقيم الحد إذا زكوا وهذا إذا استأصل الشهادة لان مالكا قال ينبغي للامام ان يكشفهم عن الشهادة لعل فيها ما يدرأ به عن المشهود عليه الحد (قال) وقد قال مالك في الغائب في الفرية والحدود ان الشهادة على شهادة هذا الغائب جائزة فلما جوز الشهادة على الشهادة في الحدود علمنا أن شهادة هؤلاء الذين ذكرت أولا جائزة إذا زكوا بعد ما ذكرت لك من استقصاء الشهادة (قال) وما علمت أن مالكا فرق بين الحدود وبين الحقوق فهذا يدلك على ذلك أن الشهادة فيه على الشهادة جائرة إذا خرسوا أو عموا أو غابوا
(٢٤٠)