عشر قيمة العبد يوم يصاب (في العبد يجرح أو يقذف فيقر سيده انه قد كان أعتقه) (قلت) أرأيت عبدا جرحه رجل أو قذفه فأقر سيده انه قد كان أعتقه عام الأول قبل الجراحة أو قبل القذف (قال) لا يصدق على الجارح ولا على القاذف عند مالك ويكون جرحه جرح عبد وتكون دية الجرح للعبد لان السيد مقر انه لا شئ له فيه (قلت) فان قامت البينة على أنه أعتقه عام الأول والسيد جاحد وقد جرح العبد أو قذف بعد ذلك (قال) قال مالك في العبد يجرح أو يقذف فتقوم له بينة ان سيده قد كان أعتقه قبل الجراحة وقبل القذف ان دية جراحاته دية حر وحد قذفه حد قذف الحر (قلت) فإن كان السيد جاحدا أو غير جاحد (قال) إنما سمعت من ملك ما أخبرتك ولم اسمعه يقول جاحدا أو غير جاحد وارى أن لا يلتفت إلى جحود السيد ها هنا ولا إلى اقراره وكل ذلك عندنا سواء (في السيد يعتق عبده ثم يكتمه ذلك حتى يستغله ويجرحه) (ثم يقر بعد ذلك أو تقوم له بينة وهو جاحد) (قلت) أرأيت لو أن رجلا أعتق عبدا له فجحده العتق فاستغله أو استخدمه أو كانت جارية فوطئها ثم أقر لذلك بعد زمان أو قامت عليه البينة بذلك ما القول في هذا (قال) قال مالك اما الذي قامت عليه البينة وهو جاحد فليس عليه شئ وهذا قول مالك في الذي يجحد (وقال مالك) في رجل اشترى جارية وهو يعلم أنها حرة فوطئها انه ان أقر بذلك على نفسه انه قد وطئها وهو يعلم بحريتها فعليه الحد فمسألتك مثل هذه إذا أقر وأقام على قوله ذلك ولم ينزع فان الحد يقام عليه والغلة مردودة على العبد وله عليه قيمة خدمته (قلت) أرأيت الصداق هل يجب لها عليه مع الحد إذا أقمت عليه الحد إذا أقر انه وطئه بعد علمه بحريتها (قال) نعم يجب عليه الصداق لها مثل ما قال مالك في المغتصبة لان المغتصبة لها عليه الصدق مع الحد (قلت) أرأيت أن
(٣٧٠)