جنى ثم افتداه ثم جنى بعد ذلك خير أيضا اما ان يفتديه واما ان يسلمه بجريرته وإنما يجتمع في قربته ما يتحاصون فيه إذا لم يفتده حتى جنى جناية بعد جنايته الأولى فإنما ان يفتديه ثم يجني فان على السيد ان يفتديه ثانية أو يدفعه (في جناية المعتق نصفه) (قلت) أرأيت لو أن رجلا أعتق نصف عبد له ثم جنى جناية قبل أن يقوم عليه العبد (قال) قال مالك من أعتق شقصا له في عبد فمات قبل أن يعتق السلطان عليه النصف الباقي فان النصف الذي لم يعتقه رقيق للورثة وكذلك قال مالك (قال مالك) إذا أعتق الرجل شقصا له في عبد فلحق السيد دين قبل أن يقضي السلطان على السيد عتق جميعه فان النصف الذي لم يعتقه السلطان رقيق يباع في الدين فأرى في مسألتك ان تقسم الجناية نصفين فيكون نصفها على النصف الذي أعتق ويكون النصف الباقي في النصف الذي فيه الرق ثم ينظر اي ذلك كان أقل نصف الجناية أو نصف قيمة العبد فيدفع ذلك إلى المجني عليه لأنه ان كانت الجناية أقل اخذه ولم يكن له على سيده الا نصف الجناية ولأنه ان كانت الجناية أكثر أسلم إليه النصف فلم يكن على سيده أكثر مما أسلم ويقوم عليه في س الامرين جميعا ثم يعتق لأنه إذا أسلم النصف الذي لم يعتق لم يكن بد من أن يعتق عليه ذلك النصف إذا كان له مال لأنه شريك (قلت) فان أعتق سيده نصفه ثم جنى العبد جناية ثم مات السيد (قال) أرى على النصف الذي أعتق نصف الجناية ونصف الجناية على النصف الذي لم يعتقه السيد ويقال للورثة افتكوه رقيقا لكم أو ادفعوه رقيقا للمجروح وقد أخبرتك من قول مالك ما يستدل به على هذا (في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر) (فجنى العبد جناية قبل أن يقوم عليه) (قلت) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما حصته وهو موسر فجنى
(٣٣٨)