ولدها ولو ماتت هذه الأمة قبل أن يحكم فيها كان ضمان نصف قيمتها عليه على كل حال ويم يضع موتها عنه ما لزمه ويتبع بنصف قيمة ولدها ولو أراد الشريك الذي لم يطأ إذا كان الذي وطئ معسرا ان يتماسك بالرق ويبرئه من نصف قيمتها فذلك له ويتبعه ينصف قيمة ولدها ويترك نصف هذه الأمة وهو نصيب الذي وطئ منها فيكون بمنزلة أمة أعتق بعضها ويلحق الولد بأبيه وهذا قول مالك وقول مالك أيضا ان يباع حظ الذي لم يطأ ويتبعه بما نقص من نصف قيمتها وبنصف قيمة الولد وهو قول مالك (في المسلم يقر بأنه زنى في كفره والمسلم يزني بالذمية والحربية) (قلت) أرأيت الرجل يسلم ثم يقر انه قد كان زنى في حال كفره (قال) قال مالك في الكافر إذا زنى انه لا يحد في كفره فان أسلم لم يكن عليه في ذلك حد فكذلك اقراره لاحد عليه في ذلك إذا أقر انه زنى في حال كفره (قلت) أرأيت لو أن أربعة مسلمين شهدوا على مسلم انه زنى بهذه الذمية أيحد المسلم وترد الذمية إلى أهل دينها أم لا ففي قول مالك (قال) نعم ترد إلى أهل دينها عند مالك ويحد المسلم (قلت) أرأيت لو أن مسلما دخل دار الحرب بأمان فزنى بحربية فقامت عليه بذلك بينة من المسلمين أو أقر بذلك على نفسه (قال) يحد في رأيي (قلت) أرأيت العبد إذا أقر بشئ من حدود الله التي يحكم فيها في بدنه أيقيمها عليه الامام في قول مالك باقراره (قال) نعم الا ان يقر بأنه جرح عبدا أو قتل حرا أو عبدا فان أحب سيد العبد المجروح ان يقتص اقتص وليس لسيد العبد المجروح أن يقول أنا أعفو وآخذ العبد الذي أقر لي إذا كان لي ان اقتص لأنه حينئذ يتهم العبد انه إنما أراد أن يخرج من يد سيده إلى هذا فلا يصدق هاهنا وكذلك أن أقر انه قتل عبدا أو حرا عمدا فأراد أولياء المقتول المقر بقتله أن لا يقتلوه وان يستحيوه ويأخذوه فليس ذلك لهم إنما لهم ان يقتلوه بقتله أو يتركوه في يد سيده ولا يأخذوه وإنما جاز لهم ان يقتصوا منه باقراره لان هذا في بدن العبد فكل ما أقر به العبد مما يقام به عليه في بدنه فذلك لازم للعبد عند مالك مما هو قصاص أو حد لله
(٢١١)