من ثلث مال الميت حيثما كان (قلت) وأصل هذا من قول مالك ان الرجل إذا أوصى بوصية عال فيها على ثلثه وأوصى بأكثر من ثلث ماله في العين الحاضر فأبت الورثة أن تجيز ذلك فإنه يقال للورثة اخرجوا لأهل الوصايا من ثلث مال الميت حيثما كان فيكون لأهل الوصايا ثلث ما ترك الميت من عين أو دين أو عرض أو قرض أو عقار أو غير ذلك (قال) نعم الا في خصلة واحدة فان مالكا قد اختلف قوله فيها قال لنا فيها قولين إذا أوصى له بعبد بعينه أو دابة بعينها والثلث لا يحمله فأبت الورثة أن يجيزوا فإنه يقال لهم ادفعوا إليه مبلغ ثلث مال الميت في الدابة أو في العبد لان وصيته وقعت فيه وقد قال مرة أخرى يبرؤون إليه من ثلث مال الميت حيثما كان هو أكثر ما سمعت منه وأحب قوله إلى أن يقطع له بثلث الميت في ذلك الشئ الذي أوصى له به الميت في الرجل يوصى بثلث ماله العين وبثلث ماله الدين (قلت) أرأيت أن ترك مائة دينار عينا ومائة دينار دينا فأوصى لرجل بثلث العين وأوصى لرجل آخر بثلث الدين (قال) هذا عند مالك جائز (قلت) ألا ترى هذا الميت هاهنا قد أوصى لهذا الذي قد أوصى له بثلث العين أكثر مما أوصي للموصى له بثلث الدين (قال) وما يبالي كان أكثر أو أقل لأنه إنما يعطيه وصيته ألا ترى أنه يعطى صاحب العين وصيته من العين ويعطى صاحب الدين وصيته من الدين وهو ثلث الميت في الرجل يوصى بعتق عبده وله مال حاضر ومال غائب (قلت) أرأيت أن أوصى بعتق عبد له وله مال حاضر ومال غائب والعبد لا يخرج من المال الحاضر كيف يصنع في قول مالك (قال) قال مالك يوقف العبد حتى يجتمع المال الحاضر والمال الغائب فإذا اجتمع المال قوم العبد فان خرج من الثلث عتق والا عتق منه مبلغ الثلث (قلت) أرأيت أن قال العبد المال الغائب بعيد عنا أو أجله
(٥٣)