آخر (قال) قال لي مالك إذا كان في الوصية الآخرة ما ينقض الأولى فان الآخرة تنقض الأولى فأرى هذا نقضا للوصية الأولى (قلت) وكذلك أن قال عبدي فلان هذا ان مت من مرضى هذا فهو حر ثم أوصى بذلك العبد لرجل أتراه قد نقض ما كان جعل له من العتق (قال) إذا قال عبدي فلان حر هذا هو ثم قال بعد ذلك هو لفلان فأراه ناقضا لوصيته وأراه كله لفلان وإذا قال عبدي لفلان ثم قال بعد ذلك هو حر فإنه أيضا يكون حرا ولا يكون لفلان الموصى له به فيه قليل ولا كثير ولا يشبه هذا الذي أوصى به لرجل ثم يوصى به بعد ذلك لآخر لان تلك عطية يجوز أن يشتركا فيها وهذا عتق لا يشترك فيه فهذا رأيي (سحنون) عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثني بن الصباح عن عمرو بن دينار أنه قال في رجل حضره سفر فكتب وصيته فلما حضره الموت كتب وصية أخرى وهو في سفره ذلك (قال) كلتاهما جائزة إن لم يكن نقض في الآخرة من الأولى شيئا (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل اشتكى وقد كان أوصى في حياته بوصية ان حدث به حدث الموت فصح من ذلك المرض فمكث بعد ذلك سنين ثم حضرته الوفاة فأوصى بوصايا أخر أعتق فيها (قال) إن كان علم بوصيته الأولى فأقرها فان ما كان في الوصية الآخرة من شئ ينقض ما كان في الأولى فان الآخرة أولى بذلك وما كان في الأولى من شئ لم يغيره في الوصية الآخرة فإنهما ينفذان جميعا على نحو ذلك (ابن وهب) عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في الرجل يوصى بوصية بعد وصيته الأولى ان الآخرة تجوز مع الأولى إن لم يكن في الآخرة نقض لما في الأولى (قال ابن وهب) وقال مالك مثله في الرجل يوصى للرجل بمثل نصيب أحد بنيه (قلت) أرأيت أن أوصى رجل لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وله ثلاثة بنين (قال) سمعت مالكا وسئل عن رجل يقول عند موته لفلان مثل نصيب أحد ورثتي ويترك رجالا ونساء (قال) قال مالك أرى أن يقسم ماله على عدة من ترك من الورثة الرجال
(٧٠)