(قلت) أرأيت إذا وجب على الرجل القصاص في بدنه للناس وحدود الله اجتمع ذلك عليه بأيهم يبدأ (قال) يبدأ بما هو لله فإن كان فيه محتمل ان يقام عليه ما هو للناس مكانه أقيم عليه ذلك أيضا وان خافوا عليه أخروه حتى يبرأ ويقوى ثم يقام عليه ما هو للناس لان مالكا قال في الرجل يسرق ويقطع يد رجل انه يقطع في السرقة لان القصاص ربما عفي عنه والذي هو لله لا عفو فيه فمن هناك يبدأ به (قلت) أرأيت الرجل يسرق ويزني وهو محصن فاجتمع عليه ذلك عند الامام (قال) قال مالك يرجم ولا تقطع يمينه لان القطع يدخل في القتل (قلت) فان رجمه وكان عديما لا مال له فثاب له مال علم أنه مما استفاد أو مما وهب له أو تصدق به عليه بعد سرقته أيكون للمسروق منه في هذا المال قيمة سرقته أم لا وأنت لم تقطع يمينه للسرقة (قال) لا أرى أن يكون له في هذا المال شئ إلا أن يكون هذا المال قد كان له يوم سرق السرقة لان اليد لم يترك قطعها ولكنها دخل قطعها في القتل ولم اسمع هذا من مالك وهو رأيي (قلت) فهل يقيم الامام الحدود والقصاص في المساجد (قال) قال لي مالك لا تقم الحدود في المساجد (قال) والقصاص عندي بمنزلة الحدود (قال) وقال لي مالك ولا بأس ان يضرب القاضي الرجل الأسواط اليسيرة في المسجد على وجه الأدب والنكال (قلت) أرأيت أن أقر أو شهدت عليه الشهود انه زنى بعشر نسوة واحدة بعد واحدة (قال) قال مالك حد واحد يجزئه (قلت) أرأيت أن شهدوا عليه انه زنى وهو بكر ثم أحصن ثم زنا بعد ذلك (قال) قال مالك كل حد اجتمع مع القتل لله أو قصاص لا حد من الناس فإنه لا يقام مع القتل والقتل يأتي على جميع ذلك الا الفرية فان الفرية تقام ثم يقتل ولا يقام عليه مع القتل غير حد الفرية وحدها لأنه إنما يضرب حد الفرية لئلا يقال لصاحبه مالك لم يضرب لك فلان حد الفرية يعرض له بأن يقول له لأنك كذلك
(٢١٢)