بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامامي وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الوصايا الأول في الرجل يوصى بعتق عبد من عبيده فيموتون كلهم أو بعضهم (قلت) أرأيت أن أوصى بعتق عبد من عبيده فمات عبيده كلهم ما قول مالك في ذلك هل تبطل وصيته أم لا (قال) سألنا مالكا عن الرجل يوصى بعشرة من عبيده أن يعتقوا ولم يسمهم بأعيانهم وكان عدة عبيده خمسين عبدا فلم يقوموا وغفل الورثة عن ذلك حتى مات منهم عشرون (قال) قال مالك يعتق ثلثهم بالسهم يسهم بينهم فان خرج عدة ذلك أقل من عشرة أو أكثر من عشرة عتقوا ومن مات منهم قبل القسم قبل أن يقوموا لم يدخل على الباقين من العبيد منهم شئ ولم يكن للورثة فيهم قول وإنما يعتق منهم ممن بقي عشرة أجزاء من ثلاثين جزأ بالسهام ومن مات منهم قبل القسم فكأن الميت لم يتركه (قال) ولا تسقط وصية العبيد لمكان الذين ماتوا (قلت) فان أوصى بعتق عشرة أعبد من هؤلاء الخمسين فمات أربعون منهم وبقي عشرة (قال) قال مالك ان حملهم الثلث عتقوا (قال) وقال لي مالك إنما تصير الوصية لمن بقي منهم على حال ما وصفت لك ولو هلكوا كلهم الا خمسة عشر عتق ثلثاهم ولو هلكوا كلهم الا عشرين منهم عتق نصفهم في ثلث الميت (قال مالك) وكذلك الذي يوصي بعشرة من إبله في سبيل الله وله إبل كثيرة فذهب بعضها وبقي بعضها فإنه بحال ما وصفت لك يقسم بالسهام على حال ما وصفت لك * وكذلك الرقيق إذا أوصى بها
(٢)