من ذلك فلا أرى عليه شيئا وإن لم يكن لذلك وجه يرى أنه قاله له رأيت أن يضرب الحد لان من قول مالك من عرض بالقذف أكمل له الحد.
(في القيام بحد الميت أو الغائب ومن أولى بذلك) (قلت) أرأيت الميت إذا قذف من يقوم بحده من بعد وله أولاد وأولاد أولاد وآباء وأجداد (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا اني أرى لولده وولد ولده وأبيه وأجداده لأبيه وأمه ان يقوموا بذلك من قام منهم اخذ بحده وإن كان ثم من هو أقرب منه لان هذا عيب يلزمهم (قلت) أفتقوم العصبة لحده مع هؤلاء (قال) لا (قلت) فإن لم يكن من هؤلاء أحد أتقوم العصبة بحده (قال) نعم (قلت) ويقمن البنات بحده والأخوات والجدات (قال) نعم (قلت) ويقوم الأخ والأخت بحده وثم ولده وولد ولده (قال) نعم (قلت) أرأيت إن لم يكن لهذا الميت المقذوف وارث ولا قرابة فقام بحده رجل من المسلمين أيمكن من ذلك أم لا (قال) لا (قلت) أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا وهو غائب وولده حضور فقام ولده بحد أبيهم وهو غائب (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وما علمت أن أحدا من أصحابنا حكى عن مالك في هذا شيئا بعينه ولا أرى ان يمكن أحد من لذلك (قلت) أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا فمات المقذوف وقام ولده لحده أيكون ذلك لهم في قول مالك وهل يورث المحدود في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن قذف ومات ولا وارث له فأوصى في وصيته ان يقام بحده (قال) ذلك له يقوم به الوصي (قلت) أسمعته من مالك (قال) لا ولكنه رأيي (قلت) أرأيت من وطئ أمة له مجوسية أو امرأة له وهي حائض فقذفه رجل أيحد قاذفه في قول مالك (قال) نعم يحد قاذفه في رأيي.
(في قذف الصبي والصبية) (قلت) أرأيت الصبي إذا بلغ الجماع ولم يحتلم بعد فقذفه رجل بالزنا أيقام على قاذفه