ولده فان نفاه التعن فإن نكل عن اللعان كان الولد ولده ولم يجلد الحد وكان بمنزلة ما وصفت لك في الذي يقول لرجل لست لامك (قلت) أرأيت لو أن رجلا وطئ أمته وأقر بوطئها ثم إنها جاءت بولد فقال لها السيد لم تلديه وليس هذا الولد ولدك وقالت الأمة بلى قد ولدته منك وهو من وطئك إياي وأنت مقر لي بالوطئ (قال) قال مالك من أقر بوطئ أمته فجاءت بولد فالولد لازم للسيد ولا يستطيع ان ينفيه الا ان يدعى الاستبراء قبل الحمل فإنما إذا قال لم تلديه ولم يدع الاستبراء ليلتفت إلى قوله لان الجارية مصدقة في الولادة حين أقر السيد بالوطئ لان ولده في بطنها فلما قالت هو هذا قد ولدته كان ولده لان من أقر بالوطئ فالولد ولده والقول قول المرأة في الولادة الا ان يدعي الاستبراء قبل الحمل (قلت) أرأيت لو أن امرأة نظرت إلى رجل فقالت هذا ابني ومثله يولد لمثلها فقال صدقت هي أمي أتثبت نسبه منها في قول مالك أم لا (قلت) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا اني لا أرى ان يثبت نسبه لأنه ليس ها هنا أب يلحق به وهذا خلاف مسألتك الأولى لان المسألة الأولى هناك أب يلحق به ووطئ يثبت فيه النسب وليس هاهنا أب وإنما على ولدا لغير أب فلا تصدق ولا يثبت نسبه منها (فيمن قال لرجل يا ابن الأقطع أو يا ابن الأسود) (قلت) أرأيت لوان رجلا قال لرجل يا ابن الأقطع ووالده ليس بأقطع أتحده أم لا في قول مالك (قال) بلغني ان مالكا قال إن لم يكن في آبائه اقطع ضرب الحد وإن كان في ابائه اقطع فلا شئ عليه (قلت) أرأيت أن قال له يا ابن الحجام أو يا ابن الخياط (قال) قال مالك إن كان من العرب ضرب الحد إلا أن يكون من ابائه أحد عمل ذلك العمل (قال مالك) فإن كان من الموالي رأيت أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما أرد به قطع نسبه ولا حد عليه وعليه التعزير (قلت) لم فرق في هذا بين العرب والموالي (قال) لأنها من اعمال الموالي (قلت) فان قال له يا بن الأسود (قال) يضرب الحد عند مالك عربيا كان أو مولى إلا أن يكون في آبائه اسود (قلت) أرأيت أن قال له يا ابن المقعد أو يا ابن الأعمى (قال) هذا وقوله يا ابن الأقطع سواء
(٢٣١)