دينار (قال) ان ذلك جائز ان قدموا الدنانير ولم يؤخروها كي لا تصير دينا بدن إذا أخروها ولا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن هذا رأيي في الدين بالدين (قلت) أرأيت أن كانت الجناية عمدا فصالحوه على مال إلى أجل (قال) هذا جائز لان هذا ليس بمال واما كان دما وهذا رأيي (قلت) أرأيت أن جنى جناية فصالح الذي جنى أولياء الجناية والجناية خطأ وهي مما تحمل العاقلة فقالت العاقلة لا نرضى بهذا الصلح ولكنا نحمل ما علينا من الدية (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وذلك لهم لان الدية عليهم وجبت (ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان خطأ أو عمدا) (وقالت الورثة خلاف ما قال المقتول) (قلت) أرأيت أن قال المقتول دمى عند فلان قتلني عمدا أيكون لولاة الدم ان يقسموا ويقتلوا في قول مالك (قال) نعم (قلت) وكذلك لو قال المقتول دمى عند فلان قتلني خطأ فلولاة الدم ان يقسموا ويأخذوا الدية من العاقلة في قول مالك (قال) نعم وقد سألت مالكا عن ذلك فقال لي مثل ما قلت لك (قلت) أرأيت أن قال المقتول دمى عند فلان قتلني خطأ أو عمدا وقالت الورثة خلاف ما قال المقتول أيكون لهم ان يقسموا على خلاف ما قال المقتول (قال) ليس لهم ان يقسموا الا على ما قال المقتول ولم اسمعه من مالك (قلت) أرأيت ما أصاب النائم من شئ أعلى العاقلة هو (قال) نعم إذا بلغ الثلث فهو على العاقلة عند مالك (قال) وسئل مالك عن امرأة نامت على صبيها فقتلته (قال) قال مالك أرى ديته على العاقل وتعتق رقبة (قلت) أرأيت أن شهد على اقرار رجل انه قتل فلانا خطأ رجل واحد وشهد عليه رجل آخر انه قتله خطأ أيكون على المشهود عليه شئ أم لا في قول مالك (قال) سمعت مالكا يقول في الرجل يشهد عليه الرجل الواحد انه قتل فلانا خطأ ان أولياء القتيل يقسمون ويستحقون الدية قبل العاقلة وكذلك لو أقر انه قتل فلانا خطأ ان أولياء المقتول يقسمون ويستحقون الدية قبل العاقلة (قلت) فان شهد رجل واحد على
(٤١٣)