(قلت) فان قال لرجل من قريس يا عربي أو لرجل من كلبي يا قيسي (قال) لا يضرب الحد لا العرب مضرها وتميمها وقريش معها يجمعها هذا الاسم وقد قال الله جل ثناؤه بلسان عربي مبين وقال وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه فسمى قريشا هاهنا عربا (قلت) فان قال لرجل من العرب لست من العرب أليس يجلد في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن قال لرجل من الموالي لست من الموالي أيحد (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وارى عليه الحد إن كان له أب معتق بمنزلة ما لو قال لرجل من موالي بني فلان لست من موالي بني فلان (قلت) أرأيت لو قال لرجل معتق ليس مولاك فلان (قال) ليس عليه شئ في رأيي (قلت) فإن كان له أب وإنما أعتق فلان جده فقال له لست من موالي فلان أترى هذا قطع نسبه أم لا في قول مالك (قال) قال مالك عليه الحد (قلت) فإذا قال للمعتق ذلك إذا لم يكن له أب فقال له لست من موالي فلان (قال) هذا ليس له أب يقطع نسبه فلا أرى عليه الحد (قال) ولم اسمع هذا من مالك (قال سحنون) نرى عليه الحد لأنه نفاه (في الرجل يقذف ولده أو ولد ولده) (قلت) أرأيت الرجل يقذف ولده أو ولد ولده بالزنا من قبل الرجال أو النساء أتحده لهم في قول مالك (قال) اما ابنه فان مالكا كان يستثقل ان يحده فيه ويقول ليس ذلك من البر (قال ابن القاسم) وان أقام على حقه فان ذلك له وعفوه عنه جائز عند الامام واما ولد ولد فاني لم اسمعه من مالك ولكني أرى أن يكون مثل ولده (قلت) أرأيت الأب أيقتقص منه لولده أو لولد ولده في قول مالك (قال) سئل مالك عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به (قال) اما ما كان من العمد الذي يكون فيه القصاص من غير الأب الذي يكون بين الناس مثل ان يضرب الرجل الرجل بالعصا أو يرميه بالحجر أو يحذفه بالسيف أو بالسكين فيموت منه فيكون على الأجنبي القصاص فانى لا أرى ان يعتق من الأب في شئ من هذا الا ان يعمد الأب لقتل ابنه مثل ان يضجعه فيذبحه ذبحا أو يشق جوفه فهذا وما أشبهه مما يعلم الناس انه إنما
(٢٢٨)