يتم بذلك عتقه وكذلك قال الليث بن سعد ويحيى بن عبد الله بن سالم (وقال ابن وهب) عن مالك انه إذا أوصى للعبد بسدس المال أو بثلثه فان ذلك يجعل في رقبة العبد فإن كان العبد برقبته سدس المال خرج حرا (فقلت) لمالك فإنه لم يترك الا العبد بعينه فأوصى للعبد بثلث ماله وفي يدي العبد ألف دينار (قال مالك) لا يعتق من العبد الا ثلثه ويكون المال بيديه على هيئته (قال سحنون) وكذلك يقول بعض كبار أصحاب مالك بقول مالك هذا (قلت) أرأيت إذا أوصى لعبده بمال أيجوز (قال) قال مالك إذا كان الثلث يحمله جاز ذلك له (قال مالك) ولا يكون للورثة أن ينتزعوه منه (قلت) فان أوصى له بثلث ماله (قال) قال ذلك جائز ويعتق ويتم له ثلث الميت ان حمله الثلث فإن لم يحمل الثلث رقبته عتق من رقبته مبلغ الثلث (ابن وهب) عن عامر بن مرة بن معدان أنه سمع ربيعة يقول في رجل أوصى لعبده ولامرأة له حرة وله منها أولاد صغار أحرار ولولده منها بثلث ماله قال ربيعة يعتق العبد وذلك لان ولده من امرأته الحرة لهم نصيب في ثلث الموصى فقد ملكوا من أبيهم بعضه فهو حر وما ملك العبد من نفسه أيضا فهو حر في الرجل يوصى للرجل بخدمة عبده سنة ثم يبيع الورثة العبد (من رجل وهو يعلم أن للموصى له فيه الخدمة) (قلت) أرأيت أن أوصى لي بخدمة عبده سنة فباعت الورثة العبد من رجل والمشترى يعلم أن للموصى له فيه الخدمة فرضى بذلك المشترى أن يأخذه بعد السنة أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا يحل ذلك لأنه إنما اشتراه على أن يدفعه إليه إلى سنة فلا يجوز في الرجل يوصى للرجل بخدمة عبده سنة أينظر (إلى قيمة الخدمة أم قيمة العبد) (قلت) أرأيت أن أوصى لي رجل بخدمة عبده سنة أينظر إلى قيمة الخدمة أم إلى
(٢٨)