يترك مالا قد وجب له من دية عبد كان له لأنه لا يجوز له معروف في ماله إذا منعه سيده في قول مالك الا ان يؤدي المكاتب جميع ما عليه من الكتابة ويكون له ان يعفو أو يقتل (قال سحنون) وقد كتبنا آثار هذا الأصل قبل ذلك (في سيد المكاتب يجني على مكاتب مكاتبه) (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا كاتب عبدا له فولد للمكاتب الثاني أولاد حدثوا في الكتابة ثم قتل السيد الأعلى المكاتب الثاني (قال) يقال للسيد ادفع قيمة المكاتب الثاني إلى المكاتب الأعلى فإن كان في قيمته وفاء بالكتابة كتابة الثاني عتق أولاد المكاتب الثاني وإن لم يكن فيه وفاء سعى أولاد المكاتب الثاني فيما بقي على أبيهم ويكون المكاتب الأول على حاله يسعى في بقية كتابته (قلت) ولا يكون للسيد الأول ان يحبس قيمة الكاتب الثاني عن المكاتب الأول (قال) لا لان المكاتل الثاني وولده مال للمكاتب الأول وليس هو بمنزلة المكاتب الأول ولا بمنزلة ولده لان المكاتب المكاتب الأول وولد المكاتب الأول مال للسيد لان المكاتب لا يملك ولده ولأنه لو كان له عبد فجنى عليه أحد جناية كانت الجناية للمكاتب ولم يكن للسيد الأول من ذلك شئ وإنما هذا بمنزلة البيع كأنه باعه وكذلك مكاتب المكاتب إنما هو عبد للمكاتب الأول الا ترى ان السيد بعينه لو جنى على عبد لمكاتبه كان على سيده قيمة جناية العبد يدفعه إلى المكاتب فكذلك مسألتك (قال) وهو قول مالك (في قرار المكاتب بالجناية والدين) (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا أقر بجناية خطأ أو أقر بدين أيلزمه ذلك (قال) اما الدين فلازم له عند مالك في ذمته واما الجناية فلا تلزمه لان مالكا قال اقرار العبد بالجناية لا يلزمه ذلك فكذلك المكاتب لا يلزمه اقراره بالجناية فان عجز فرجع رقيقا لم يكن على السيد من اقراره بالجناية شئ ويتبعه أصحاب الدين في ذمته فان عتق
(٣٩١)