ثلاث ليال الا ووصيته عنده مكتوبة (سحنون) وقال مالك من أوصى بوصية فكتب فيها ان أصابني قدر في مرضى هذا فصح ولم يقبض الوصية من صاحبها الذي وضعها عنده حتى مرض مرضا آخر فمات فأراها جائزة في الوصية إلى الوصي (قلت) أرأيت الوصي إذا أوصى إليه أرجل فقال اشهدوا أن فلانا وصى ولم يزد على هذا القول أتكون وصية في جميع الأشياء ويكون له أن يزوج بناته وبنيه الصغار وإن لم يكن الوالد أوصى إليه ببضع البنات ولا قال له زوج بنى (قال) نعم إذا قال فلان وصي ولم يزد على ذلك فهو وصيه في جميع الأشياء وفي بضع بناته وفي أنكاح بنيه الصغار (قلت) فإن كان للصفار أولياء حضور (قال) نعم وإن كان لهم أولياء حضور فهذا الوصي أولى بانكاحهم في قول مالك (قلت) فإن كانت البنات قد بلغن أيكون للوصي أن يزوجهن أيضا (قال) نعم وهو أولى من الأولياء فيهن إلا أنه ليس له أن يزوجهن الا برضاهن (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قال سحنون) وقد كتبنا آثار هذا في كتاب النكاح الأول (قلت) أرأيت ما كان للميت من ابنة ثيب أيكون لهذا الوصي أن يزوجها إذا رضيت ولها أولياء حضور (قال) لم يقل لنا مالك إذا كن أبكارا أو إذا كن ثيبات (قال) إنما سألنا مالكا وكان معنى قوله عندنا على الأبكار فقال ما أخبرتك وهو عندنا سواء الوصي ولى في الثيب وفي البكر إذا رضيت ولو ولت الثيب الولي يزوجها جاز نكاحه وان كره الوصي ذلك وإنما هذا في الثيب ولا يكون في البكر وذلك لأنا سألنا مالكا عن المرأة الثيب توكل أخاها يزوجها ولها والد حاضر فكره أبوها النكاح وأراد أن يفسخه فقال مالك أثيب هي قلنا نعم قال مالك ما للأب ومالها ورأي أنكاح الأخ جائزا وان كره ذلك الأب وكذلك الوصي إذا رضيت الثيب فولت أمرها الولي جاز انكاحه إياها وان وان كره ذلك الوصي والبكر مخالفة للثيب في هذا (قال) وقال مالك بن أنس وصي الوصي بمنزلة الوصي في النكاح وغيره (قلت) أرأيت أن مات الوصي فأوصى إلى
(١٥)