(قلت) أرأيت الحشفة أفيها الدية في قول مالك (قال) قال مالك نعم (قلت) فان قطع الذكر من أصله ففيه الدية في قول مالك دية واحدة (قال) قال مالك نعم (قلت) فان قطعت حشفة رجل خطا فاخذ الدية ثم فقطع رجل آخر بعد ذلك عسيبه (قال) قال مالك فيه الاجتهاد (قلت) فان قطع رجل حشفة رجل خطأ أينتظر به أم لا ينتظر به (قال) ينتظر به حتى يبرأ (قال) لأني سمعت مالكا يقول لا يقاد من الجارح عمدا الا بعد البرء وحتى يعرف إلى ما صارت جراحاته إليه ولا يعقل الخطأ الا بعد البرء وحتى يعرف إلى ما صارت إليه جراحاته (قلت) أرأيت هذا المقطوع حشفته ان قال لم تحبسني عن أن تفرض لي ديتي من اليوم وإنما هي دية كاملة ان انا مت أو عشت وأنت إنما تحبسني خوفا من هذا القطع ان تصير نفسي فيه (قال) لأني لا أدري إلى ما يؤل هذا القطع لعل أنثييه أو رجليه أو بعض جسده سيذهب من هذا القطع فلا أعجل حتى انظر إلى ما تصير إليه شجته الا ترى ان الموضحة ان طلب المجني عليه ديتها وقال لا يحبسني بها اني لا أعجلها له حتى انظر إلى ما تصير شجته الا ترى ان المجني عليه موضحة ان قال عجل لي دية موضحتي فان الت إلى أكثر من ذلك زدتني وإن لم تؤل إلى ما هو أكثر من ذلك كنت قد اخذت حقي انه لا يعجل له ولا يلتفت إلى قوله هذا وإنما في هذا الاتباع والتسليم للعلماء أو لعله ان يموت فتكون فيه القسامة ولقد سمعت أهل الأندلس سألوا مالكا عن اللسان إذا قطع وزعموا أنه ينبت فرأيت مالكا يصغي إلى أن لا يعجل له فيه حتى ينظر إلى ما يصير إليه إذا كان القطع قد منعه الكلام (قلت) في الدية أو في القود (قال) في الدية (قال) وبلغني عن مالك أنه قال القود في اللسان إن كان يستطاع قود ذلك ولا يخاف منه ففيه القود يريد مثل خوف المأمومة والجائفة فان هؤلاء لا قود فيهن لما يخاف فيهن فان اللسان مما يخف فلا قود فيه (قلت) أرأيت ما قطع من طرف الحشفة اي شئ فيه أبحساب الذكر أم إنما يقاس من الحشفة
(٣١١)