خوفا من أن يرجعوا إلى السيد عبيدا وقد أتلفوا المال فإذا اجتمع السيد وأولاد المكاتب على القتل فان ذلك لهم مثل ما قال مالك في العبدين لأنهم حين اجتمعوا إن كان العبد للسيد جاز له القتل وإن كان للولد جاز لهم القتل وان أبي السيد القتل وأراد الولد القتل ثم عتقوا فأرادوا ان يقتلوا بعد العتق كان ذلك لهم وإن كان السيد هو الذي أراد القتل وأبى ذلك الأولاد ثم عجزوا كان ذلك له وان أبى السيد ان يقتل وأراد الولد القتل ثم عجزوا لم يكن للسيد هاهنا قول ولا يقتله لان ملكه كان عليهم جميعا فلما ترك ذلك لم يكن له ان يرجع إلى قتله وكذلك لو تركوا القتل وأراد السيد القتل ثم أدوا لم يكن لهم القتل ليس لمن ترك منهم القتل إذا رجع العبد إليهم يوما ما ان يقتلوا لا السيد ولا الولد ومن لم يترك القتل منهم إذا رجع العبد إليه فله ان يقتله (قال) وقال مالك في المكاتب يجني جناية عمدا فيقفوا أولياء الجناية عنه على أن يكون المكاتب لهم رقيقا (قال) يقال للمكاتب إذا عفوا عنه ادفع إليهم الدية فان عجز عن ذلك قيل لسيده ادفع إليهم الدية أو أسلم إليهم العبد وكذلك أيضا قال مالك في العبد يقتل رجلا عمدا فيعفو عنه أولياء القتيل على أن يكون لهم العبد (قال) قال مالك يقال للسيد افتكه بجميع الدية أو أسلمه لأنهم حين عفوا عن العبد على أن يكون لهم صارت الجناية مالا وهو في رقبة العبد والعبد ملك لسيده فيقال للسيد ادفعه بما صار في رقبته أو افده بجميع الدية (قال) وما وجب في رقبة المكاتب من دية جنايته فإنه يقال له أدها حالة وأقم على كتابتك فان أبى وعجز كان رقيقا للسيد ثم خير السيد بين افتكاكه بلك الحر وبين اسلامه إلى أهل الجناية (في جناية المكاتب على عبد سيده أو مكاتب سيده) (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا جنى على عبد لسيده (قال) يكون للسيد على المكاتب قيمة العبد (قال) وكذلك لو جنى هذا المكاتب على مكاتب اخر لسيده ليس معه في الكتابة وإنما فرق بين المكاتب يجني على عبد سيده وبين العبد يجنى على عبد سيده لان المكاتب لو استهلك مالا لسيده كان عليه غرمه ولو استهلك عبد مالا السيدة لم
(٣٨٧)