فان أسلم إليه نصف العبد أو نصف الدية أيكون للاخر الذي عفا فيه شئ أم لا (قال) لا أرى له شيئا (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا الا ان مالكا قال في العبد يجرح الرجلين عمدا جميعا ان لسيده ان يفتديه بدية جرحهما أو يفتديه من أحدهما بدية جرحه ويسلم للاخر قد ما يصيبه فيه من الجناية فكذلك هذا (في المكاتب يجني جناية فيؤدي كتابته) (قبل أن يقوم عليه ولى الجناية) (قلت) أرأيت مكاتبا جنى جناية وادى كتابته إلى أسيده قبل أن يقوم عليه ولى الجناية وخرج حرا (قال) أرى ان يقال للمكاتب أد عقل الجناية ويمضى عتقك والا رد رقيقا ويخير سيده فإن شاء فداه وان شاء دفعه إلى أولياء الجناية وما اخذ من نجومه بعد الجناية يردها معه ولا يكون له ان يحبسها إذا أسلمه (في المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال) (قلت) أرأيت المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال من أولى بماله أسيده أم ولى الجناية (قال) قال مالك في العبد يجني جناية ان مال العبد لصاحب الجناية وهو أولى به من السيد فكذلك المكاتب عندي الا ان يدفع سيد العبد أو سيد المكاتب إلى المجني عليه دية جنايته (قلت) أرأيت المكاتب يموت عن مال ليس فيه وفاء بكتابته وعلى المكاتب جناية وليس في المال وفاء بالجناية (قال) قال مالك في العبد يجنى جناية ان أهل الجناية أولى بماله فكذلك المكاتب عندي لأنه ان مات عبد فماله لأهل الجناية دون سيده حتى يستوفوا جنايتهم (قلت) أرأيت أن كان للسيد على عبده دين أو على مكاتبه دين من غير الكتابة أيضرب به مع الغرماء (قال) نعم (في المكاتب يجني جناية وله أم ولد فيريد أن يدفعها في جنايته) (قلت) أرأيت المكاتب يجني جناية وله أم ولد فأراد أن يدفع أم ولده (قال) ان خاف العجز فله ذلك لان مالكا قال في المكاتب إذا خالف العجز فله ان يبيع أم ولده
(٣٧٩)