أرأيت لو أن رجلا قطع يمين رجل عمدا فوثب رجل على القاطع فقطع يمينه خطأ أيكون في يده عقل أم لا (قال مالك) نعم في يده العقل نصف الدية (قلت) فلمن يكون ذلك العقل (قال) قال مالك يكون للمقطوعة يده عمدا لأنه كان أولى بعد هذا من نفسه (قلت) فان قطعت يد هذا القاطع عمدا فقطعها رجل آخر عمدا أيكون فيه القصاص أم لا (قال) قال مالك فيه القصاص (قلت) فلمن يكون أللمقطوعة يده أم لهذا الثاني (قال) قال مالك القصاص للأول (قال ابن القاسم) لأنه كان أحق بيد هذا المقطوع الثاني من نفسه (قلت) أرأيت لو أن رجلا قتل وليا لي عمدا فوثب على هذا القاتل رجل فقتله عمدا أيضا (قال) قال مالك يقال لأولياء المقتول الاخر ارضوا أولياء المقتول الأول (وخذوا) قاتل وليكم فاصنعوا به ما شئتم وان ارضوا أولياء المقتول الأول والا دفع القاتل الثاني إلى أولياء المقتول الأول فيصنعون به ما أرادوا (قلت) أرأيت أن قال أولياء القاتل الأول لأولياء المقتول الأول خذوا منا الدية أو خذوا منا أكثر من الدية وكفوا عن هذا القاتل الاخر الذي قتل ولينا فنقتله أو نستحييه وقال أولياء المقتول الأول لا نأخذ منكم مالا ولكنا نأخذه فنقتله نحن أيكون ذلك لهم في قول مالك (قال) قال مالك ان أرضوهم والا أسلم إليهم فأرى إذا أبوا فلهم ذلك ولهم ان يقتلوا لأنهم لم يرضوا (ما جاء في الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقأ عينه) (قلت) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا عمدا فحبس ليقتل فوثب عليه رجل في السجن ففقأ عينه عمدا أو خطأ (قال) قال مالك هذا رجل من المسلمين يستقاد منه وله وتعقل جراحاته ما لم يقتل (قال ابن القاسم) فأرى انه أولى بجراحات نفسه كان عمدا أو خطأ إن كان عمدا كان له القصاص ان شاء اقتص وان شاء عفا وإن كان خطأ كان له الأرش ولى لولاة المقتول في ذلك شئ إنما لهم نفسه وهم أولى بمن قتله واما جرحه فليسوا بأولى منه (قلت) أرأيت القاضي إن كان قد حكم بقتله وأمكنه منه فانطلقوا به ليقتلوه فوثب عليه رجل فقطع يده عمدا (قال) يقتص منه
(٤٣٢)