بعد موت المكاتب أو قبل موت المكاتب من أولى بهذا العبد الغرماء أو أولياء الجناية الذين جنى عليهم هذا العب (قال) أولياء الجناية أولى به الا ترى ان حرا لو جنى على عبده جناية وعلى الحر دين ان الجناية أولى بالعبد من دين السيد الآن ان يفتكه أهل الدين بدية الجناية لان الجناية إنما لرمت رقبة العبد ودين السيد إنما هو في ذمة السيد فهذا يدلك على أن الجناية أولى بالعبد من غرماء السيد وللغرماء ان يفتكونه لأنه مال للسيد وقد كان للسيد ان يفتكه فكذلك غرماؤه ذلك لهم (قلت) أرأيت أن كان سيد العبد هو الذي جنى وجنايته مما لا تحمله العاقلة وعليه دين وليس له مال غير ثمن هذا العبد (قال) يضرب في ثمن هذا العبد الغرماء وأولياء الجناية بالحصص لان الجناية في ذمة السيد والدين في ذمته أيضا وهو قول مالك (في الجناية على المكاتب) (قلت) أرأيت لو أني كاتبت عبدي فحدث له أولاد في الكتابة من أم ولده ثم قتلته خطا أو عمدا (قال) يقاص الولد السيد بقيمة رقبة المكاتب في آخر نجومهم (قلت) فإن كان في قيمة رقبته وفاء بالكتابة وفضل (قال) يكون لهم ان يأخذوا الفضل من السيد فيكون ميراثا بيون ولده الذين كانوا في كتابته كانوا ممن كاتب عليهم أو ممن حدثوا معه في الكتابة وهو قول مالك لان مالكا قال في السيد إذا شج مكاتبه موضحة انه يقاصه بها المكاتب في اخر نجومه وقال في المكاتب إذا قتل فاخذ السيد قيمته ان ولده يقاصونه بذلك في أخرى كتابتهم فإن كان في قيمته فضل كان لهم فان بقي شئ سعوا في بقية ذلك وعتقوا فسيده عندي بمنزلة غيره (قال) وإنما يكون على السيد في موضحة المكاتب في قول مالك نصف عشر قيمته مكاتبا على حاله في أدائه وقوته (قلت) أرأيت المكاتبة تلد ولدا في كتابتها فيقتله السيد (قال) ب سمعت مالكا يقول في مكاتب كاتبه سيده فشجه موضحة (قال مالك) أرى ان يقاص له من آخر كتابته نصف عشر قيمته فمسألتك مثل هذا ان السيد يغرم قيمة الولد فإن كان فيه وفاء بالكتابة كان قصاصا وإن كان فيه فضل عن الكتابة اخذت
(٣٨١)