وولده بالنفقة إلا أن يقيم على ذلك البينة فيبرأ إذا كان ما أنفق عليهم يشبه ما قال ولم يكن صاحب الوديعة يبعث إليهم بالنفقة فيمن استودع جارية أو ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها (قلت) أرأيت أن استودعني رجل جارية فزوجتها بغير أمر صاحبها فنقصها التزويج أترى أنى ضامن لما نقصها (قال) نعم (قلت) فان ولدت ولدا فكان في الولد وفاء لما نقصها التزويج أأضمن أم لا في قول مالك ما نقصها التزويج (قال) لا لان مالكا قال في الرجل يشترى الجارية فيجد بها عيبا وقد زوجها بعد ما اشتراها فأراد ردها قال مالك يردها ويرد معها ما نقصها التزويج (قال مالك) وربما ردها وهي خير منها يوم اشتراها قد ولدت أولادا فلا يكون عليه شئ لنقصان التزويج فهذا يدلك على أن مالكا جعل الولد إذا كان فيه وفاء بما نقصها التزويج أنه لا شئ عليه ويردها ولا يغرم ما نقصها فكذلك مسألتك (قلت) ويثبت هذا النكاح إذا ردها بالعيب في قول مالك (قال) نعم (قال) وقال مالك أرأيت أن زوجها من رجل حر أكان يفسخ ذلك فعبده بمنزلة ذلك إلا أنى أرى في مسألتك ان أحب أخذها وولدها وان أحب أن يضمنه إياها إذا نفست ويأخذ قيمتها بلا ولد فذلك له (قلت) ولم أثبت هذا النكاح (قال) لان الذي اشتراها فأصاب بها العيب كان لها مالكا قبل أن يردها ألا ترى أنه لو أعتقها قبل أن يردها جاز عتقه فيها في قول مالك (قلت) فإن كان أعتقها وهو يعلم بالعيب (قال) قال مالك إذا اشتراها فظهر على عيب فتسوق بها بعد العيب انها لازمة له وليس له أن يردها بعد ما تسوق بها إذا كان قد علم بالعيب فكذلك العتق إذا علم بالعيب فأعتقها فليس له أن يرجع بما نقصها العيب بعد ذلك (قلت) فان أعتقها وهو لا يعلم بالعيب كان له أن يرجع بقيمة العيب على البائع في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية وبها عيب ولا أعلم بالعيب فزوجتها فنقصها التزويج فزادت في قيمتها فكان ما زاد في قيمتها فيه وفاء لما نقصها عيب التزويج فأردت أن أردها بالعيب أيكون على لما نقصها التزويج شئ أم لا (قال) لا شئ عليك
(١٥٨)