في الرجل يوصى للرجل بعشر شياه من غنمه فتهلك غنمه الا عشر شياه (قلت) فان أوصى له بعشرة من هذه الغنم وهي مائة شاة فهلكت كلها الا عشرة منها والثلث يحمل هذه العشرة (قال) فله العشرة كلها عند مالك (قلت) فإن كانت هذه العشرة تعدل نصف الغنم لأنها أفضل الغنم أيعطيه إياها إذا كان الثلث يحملها في قول مالك (قال) نعم (قلت) فإن لم يهلك من الغنم شئ كيف يعطيه العشرة (قال) بالسهام يدخل في تلك العشرة ما دخل (قلت) فإذا سمى فقال عشرة من غنمي لفلان فهو خلاف ما إذا قال عشر هذه الغنم (قال) نعم إذا سمى عشرة وهي مائة شاة فهلكت كلها الا العشرة كانت العشرة كلها للموصى له وإذا أوصى بعشرها فهلكت كلها الا عشرة لم يكن للموصى له الا عشر ما بقي (قال) وهو قول مالك في الرجل يوصى باشتراء رقبة تعتق عنه (قلت) أرأيت أن أوصى رجل فقال اشتروا نسمة فأعتقوها عنى فاشتروها أتكون حرة حين اشتروها أم لا تكون حرة حتى تعتق (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولا أراه حرا حتى يعتق لأنه لو قتله رجل كانت قيمته قيمة عبد فهو ما لم يعتقوه عندي بمنزلة العبد في حدوده وخدمته وجميع حالاته (قلت) فان مات كان عليهم أن يشتروا آخر ان وسع ثلث الميت (قال) نعم (علت) أرأيت أن أوصى فقال اشتروا رقبة فأعتقوها عنى وثلث ماله مائة دينار والورثة يجدون رقبة بخمسين دينارا ولم يسم الميت الثمن (قال) قال مالك إنما ينظر في هذا إلى ما ترك الميت من المال فإن كان كثير المال نظر إلى قدر ما ترك وإن كان قليل المال نظر في ذلك فإنما ينظر في ذلك إلى ماله فيشترى له على قدر المال يجتهد له في ذلك بقدر ما يرى أن يشتري له في كثرة المال وقلته ليس من ترك مائة دينار في هذا بمنزلة من ترك ألف دينار (قلت) أرأيت أن أوصى أن يعتق عنه نسمة بألف درهم
(٦)