في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان رضى أولياء العمد بالدية أيكون ذلك على العاقلة أو في مال القاتل (قال) بل في مال القاتل عند مالك (قلت) أرأيت المرأة إذا قتلها الرجل عمدا أيقتل بها الرجل في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان قطع يدها عمدا قطعت يده (قال) نعم في قول مالك (قلت) وتقتص المرأة من الرجل والرجل من المرأة (قال) نعم (ما جاء في النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة) (قلت) أرأيت النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة أيقتلون بها في قول مالك (قال) نعم (قلت) وكذلك لو اجتمعوا في قتل صبي أو صبية عمدا أيقتلون بذلك (قال) نعم (قلت) وكذلك أن اجتمعوا على قتل عبد أو نصراني قتل غيلة قتلوا به في قول مالك (قال) نعم (قلت) رأيت الحر يقتل المملوك عمدا أيكون بينهما القصاص في قول مالك (قال) لا (قلت) أرأيت المسلم أيقتل بالكافر إذا قتله عمدا في قول مالك (قال) لا (قلت) ولا قصاص بينهما في الجراحات (قال) نعم لا قصاص بينهما في الجراحات ولا في النفس الا ان يقتله قتل غيلة (قلت) فان قطع يديه أو رجليه غيلة (قال) هذا لص يحكم عليه السلطان بحكم المحارب ان رأى أن يقتله قتله وقد بينت لك ذلك في كتاب السرقة (قلت) أرأيت المسلم إذا قتل الكافر عمدا أيضرب في قول مالك مائة جلدة ويحبس عاما (قال) نعم (ما جاء في النفر من المسلمين يقتلون رجلا من أهل الذمة) (قلت) أرأيت أن اجتمع نفر من المسلمين فقتلوا رجلا من أهل الذمة خطأ أتحمل الدية على عواقلهم في قول مالك (قال) قال مالك إذا قتل رجل من المسلمين رجلا من أهل الذمة خطأ كانت الدية على عاقلته (قلت) وكذلك أيضا إذا كانوا جماعة كانت الدية على عواقلهم (قال) نعم (قلت) أرأيت إذا جرح رجل مسلم رجلا من أهل الذمة فقطع يديه ورجليه عمدا أتجعل ذلك على عاقلة الرجل المسلم أم تجعل
(٤٢٧)