(قلت) فان عفت العصبة وهم الذين استحقوا الدم وقالت الابنة لا أعفو (قال) فذلك لها ولا عفو الا باجتماع منها ومنهم أو منها ومن بعضهم (قلت) فإن لم يكون له عصبة وكان رجلا من أهل الأرض (قال) إن كان قتله خطأ أقسمت الأخت والابنة وأخذتا الدية وإن كان عمدا لم يقتل الا ببينة (ما جاء في رجل من أهل الذمة أسلم ثم قتل عمدا) (قلت) أرأيت لو أن رجلا من أهل الذمة أسلم أو رجلا لا تعرف عصبته قتل عمدا فمات مكانه وترك بنات فأردن ان يقتلن (قال) ذلك لهن عند مالك (قلت) فان قال بعض البنات نحن نقتل وقال بعضهن نحن نعفو (قال ابن القاسم) فأرى للسلطان ان ينظر في ذلك يرى في ذلك رأيه ان رأى أن يقتل قتل إذا كان عدلا لان السلطان هو الناظر للمسلمين وهذا ولاؤه للمسلمين فإن كان الولي عدلا كان نظره مع أي الفريقين كان إذا كان ذلك على وجه الاجتهاد (قلت) أرأيت أن قتل رجل رجلا وللمقتول عصبة وبنات فعفا بعض البنات وقال بعضهن نحن نقتل (قال) ينظر إلى قول العصبة فان قالوا نحن نقتل كان القتل أولى وان قالوا نحن نعفو كان العفو أولى وكذلك رأيي لان العصبة قد عفت وعفا بعض البنات فليس لمن بقي من البنات القتل لان العصبة ذ إذا عفت جميعا فإنما للبنات ان يقتلن إذا اجتمعن علي القتل فان افترقت البنات وقال بعضهن نحن نقتل وقال بعهن نحن نعفو كان العفو أولى بمنزلة الاخوة إذا كانوا ولاة الدم فعفا بعضهم لم يكن لمن بقي ان يقتل فكذلك البنات حين عفت العصبة كان لهن ان يقتلن إذا اجتمعن علي القتل فإذا افترقن فليس لهن ان يقتلن مثل ما كان للاخوة لان الدم قاد صار لهن حين عفت العصبة مثل ما وصفت لك في البنين (قلت) فان افترقت العصبة والبنات وقال بعض العصبة نحن نقتل وقال بعضهم نحن نعفو أو افترق البنات أيضا مثل ذلك (قال) لا سبيل إلى القتل ولم اسمع هذا من مالك ولكنه رأيي (قلت) أرأيت أن ادعى القاتل ان ولى الدم قد عفا عنه اله ان يستحلفه (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وارى ان
(٤٣٧)