فإنه يقتص له من الأصابع ثم من الكف (قلت) أرأيت شهادة الجواري أهي بمنزلة شهادة الغلمان تقبل شهادتهن في الجراح (قال) لا وكذلك بلغني عن مالك ولم اسمعه منه (قلت) أرأيت أن طرحت رجلا في نهر وهو لا يحسن العوم ولم أدر انه لا يحسن العوم فمات من ذلك (قال) إذا كان ذلك على وجه العذاب في القوم والقتال قتل به وإن كان على غير وجه القتال لم يقتل به وارى ان فيه الدية (قلت) أرأيت أن شهد رجلان على قتل رجل شهد أحدهما ان فلانا قتل فلانا بسيف وشهد الاخر انه قتله بحجر (قال) شهادتهما باطل في رأيي (قلت) ولا يكون لأولياء الدم ان يقسموا هاهنا (قال) لا (قلت) له وقد قال مالك إذا أتوا بلوث من بينة ان لهم ان يقسموا (قال) لا لان هذين قد تبين ان أحدهما كاذب (قلت) أرأيت الرجل يقول دمى عند فلان ولم يقل عمدا ولا خطأ اي شئ تجعل قوله دمى عند فلان عمدا أو خطأ في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا انى أرى القول قول ولاة المقتول ان ادعوا انه خطأ أو عمد (قلت) أرأيت أن قال المقتول دمى عند فلان وقال ولاة الدم نحن نقسم ونقتل لأنه قتله عمدا أو قالوا نحن نقسم ونأخذ الدية لأنه قتله خطأ (قال) ذلك لهم ان ادعوا كما قلت وما كشفنا مالكا عن هذا هكذا (قلت) أرأيت أن وضع سيفا في طريق المسلمين أو في موضع من المواضع يريد به قتل رجل فعطب به ذلك الرجل فمات (قال) يقتل به (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا ولكنه رأيي (قلت) فان عطب بالسيف غير الرجل الذي وضع له (قال) لا يقتل له ولا احفظه عن مالك ولكنه رأيي (تم كتاب الديات من المدونة الكبرى بحمد الله وحسن عونه) (وبتمامه تم عقد نظامها وفاح مسك ختامها) والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم)
(٤٥٦)