بعد ما عجز لم يلزمه اقراره بالجناية (قلت) وكذلك لو أن عبدا أقر بجناية فاعتقه سيده لم يلزمه عقل الجناية في قول مالك (قال) لا (في المكاتب يموت وعليه دين وجناية) (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا مات وترك مالا وعليه دين للناس وجناية خطأ كان جناها (قال) أهل الدين أولى بماله من أهل الجناية لان الجناية في رقبته والدين ليس في رقبته (قلت) فان مات المكاتب ولا دين عليه وقد جنى جناية خطأ (قال) أهل الجناية أولى بماله من سيده لان جنايته في رقبته وفي ماله فإن كان جنى وعليه دين فإنما جنايته في رقبته والدين في ماله (وقال مالك) في العبد يجنى جناية ان ماله ورقبته في جنايته يقال للسيد ادفعه وماله أو افداه بجميع عقل جنايته (فقيل) لمالك فإن كان عليه دين (قال) دينه أولى بماله وجنايته في رقبته (قلت) فان عجز المكاتب عن أداء العقل فاده عنه سيده أيكون على كتابته أم يكون عبدا في قول مالك (قال) إذا لم يقو على أداء الجناية رد رقيقا وخير سيده فإن شاء افتكه وان شاء دفعه (وقال مالك) في العبد يجز الجريرة وله مال وعليه دين ان ماله في دينه وجريرته في رقبته فكذلك كان ما قلت لك (قلت) فان مات المكاتب وترك ولدا حدث معه في الكتابة ولم يترك مالا وعلى المكاتب دين للناس وجناية كان جناها (قال) قال مالك الجناية في رقبة المكاتب والمكاتب فان مالكا قال إنه في ماله فن مات هذا المكاتب ولا مال له فلا شئ للغريم وقد بطل دينه (قلت) ولا يكون لغريم المكاتب فيما بقي في يدي الابن من المال قليل ولا كثير (قال) نعم لا شئ له مما في يدي الابن إذا لم يكن ذلك المال للأب ولا يلزمه من دينه قليل ولا كثير لان مالكا قال دين المكاتب في ماله والابن ليس بماله فما اكتسب الابن الذي حدث في الكتابة من مال فليس لأبيه ان ينزعه منه الا ان يعجز ولابنه مال ظاهر فيؤخذ من مال الابن
(٣٩٢)