(قلت) أرأيت المدبر يقتل أجنبيا عمدا أيكون لأولياء الأجنبي ان يستحيوه على أن يأخذوه (قال) لا ولكن لهم ان يستحيوه ويأخذوا خدمته (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (في المدبر يجني جناية ثم يعتقه سيده) (قلت) أرأيت المدبر إذا جنى جناية فاعتقه سيده أيجوز عتقه وتكون الجناية في ذمته يتبع بها (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ويحلف السيد ما أعتقه وهو يريد أن يحمل عنه الجناية وهو عندي مثل العبد إذا كان حين أعتقه أراد أن يضمن الجناية والا حلف بالله ما أعتقه وهو يريد أن يضمن عنه الجناية فان حلف ردت خدمة المدبر وخير بين ان يسلمه أو يفتديه مدبرا فان أسلمه وكان للمدبر مال اخذ من المدبر المال فأعطي المجروح ثم خرج حرا إذا كان في مال المدبر وفاء بجنايته وإن لم يكن في ماله وفلاء اخذ منه ما كان له وخدم المجروح بما بقي له ثم خرج حرا وإن لم يكن له مال اختدمه المجروح فان أرى إليه عقل جرحه والسيد حي خرج المدبر حرا وان مات السيد قبل أن يستوفى المجروح عقل جرحه وترك مالا يخرج المدبر من ثلثه عتق واتبعه المجروح بما بقي من الجناية وإن لم يترك مالا الا المدبر وحده عتق ثلثه واتبعه بثلث ما بقي من الجناية فإن كان ما بقي من رقبته مثل ما بقي من الجناية كان ثلثاه رقيقا للمجروح لأنه أسلمه حين ان له الخيار وليس للورثة فيه شئ لان صاحبه قد تبرأ منه وأعتقه وإن لم يحلف السيد انه ما أعتقه وهو يرد ان يحمل جنايته جاز عتق العبد وكانت الجناية على السيد إن كان للسيد مال فيه وفاء بجنايته وإن لم يكن له مال ورد عتق العبد وأسلم العبد إلى المجروح يختدمه فان أدى في حياة سيده عتق ولم يلحقه دين استحدثه السيد إذا انقضت خدمة المجروح لان الذي رد عتق العبد من اجله ليس هو هذا الدين وإن لم يؤد حتى مات السيد وعليه دين يغترق قيمة المدبر من دين استحدثه بعد عتقه في الجناية أعتق ثلث المدبر وكان عليه ثلث ما بقي من الجناية في ذمته فإن كان ما بقي من رقبته مثل ما بقي من الجناية كان مملوكا للذي جرحه
(٣٥٢)